فهرس الكتاب
الوضوء الى ان قال ومسح راسه بماء غير فضل يديه وعلى تقدير صحته فبدن المتوضي كعضو واحد ويجوز نقل البلة من موضع الى اخر ومنها ما رو انه عليه الصلوة والسلام مسح بماء فضل في يديه وقد مر هذا الحديث مع تأويله وما عليه في شرح قول الشارح او بللا باقيا في اليد فتذكره ومنها ما رواى ابن عباس انه عليه السلام غتسل فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماء فامر يده عله واجاب عنه العيني بانه حديث ضعيف ؟؟ البيهقي والدار قطني وعلى تقدير صحته يجاب عنه بمثل ما مر ومنها ان ما لاقى طاهر يبقى مطهرا كما لو غسل ثوبه والجواب عنه ان في غسل الثوب لم يد فرض ولا اقيمت قربة بخلاف الوضوء والغسل فان فيهما وامثالهما يزال الحدث او تقام القربة ولكل منهما اثر في تغير الماء ومنها ان ما ادى به الفرض مرة لا يمنع ان يؤدي به ثانيا ما يجوز للجماعة ان يتيمموا من موضع واحد وجوابه على ما في البناية ان المستعمل ما تعلق بالعضو والارض ليست كالماء فلا تقبل صفة الاستعمال والذين قالوا انه غير طهور استندوا بوجوه احدها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه احتاجوا في مواطن من اسفارهم الكثيرة الى الماء وولم يجمع المستعمل لاستعماله مرة اخرى فان قيل تركوه لانه لا يجتمع مننه شيء فالجواب ان هذا غير مسلم وان سلم في الوضوء لا يسلم في الغسل فان قلت لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة وانهم لم يجمعوا ايضا للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها قلت ان ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار فان النفوس تكرهه بالطبع وان كان في نفسه طاهرا واما التطهر مرة ثانية فليس فيه استقذار فتركه مع الحاجة الشديدة يدل على امتناعه كذا في البر الرائق وثانيها ما في الهداية وحواشيها ان الماء الذي ازيل به حدث او اقيمت قربة ق شابه الصدقة فانه ايضا مطهر لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واقيمت به قرؤبة ايضا وقد جعل في الشرع من الاوساخ لتدانسه باسقاط الفرض به