الصفحة 397 من 733

الجمهور السلف واختلف انتهى واما اصحابنا فتفرقوا في ذلك على ثلة اقوال الاول انه طاهر غير طهور كقول الجمهور وهو مذهب محمد وبه اخذ مشائخ العراق ورواه زفر عنابي حنيفة وقال في المحيط هو الاشهر الاقيس وقال في المفيد هو الصحيح وقال الاسبيجابي عليه الفتوى كذا في البناية وفي العناية انه المختار للفتوى لعموم البلوى انتهى وفي مختارات النوازل عليه الفتوى انتهى وفي السراجية الماء المستعمل في رواية محمد عن ابي حنيفة طاهر وعليه الفتوى انتهى وف يالمنية به اخذ اكثر المشائخ انتهى وفي الغنية هو ظاهر عليه الفتوى انتهى وقال صاحب الخلاصة اما على قول محمد وهو قول ابي حنيفة والصحيح انه مع محمد انه طاهر وعليه الفتوى انتهى وفي البزازية الصحيح ان الامام مع محمد في الطهارة المستعمل وعليه الفتوى انتهى ومثله في كثير من الكتب المعتمدة ونقل صاحب البحر عن فتاوى الولوالجى والتجنيس ان الفتوى على روايةمحمد لعموم لبلوى الا في الجنب انتهى القول الثاني انه نجس نجاسة غليظة وهو مذهب الحسن بن زياد وقد رواه عن ابي حنيفة كذا في شروح المنية وغيرها القول الثالث انه نجس نجاسة خفيفة يعفى منه قدر ربع الثوب وهو مذهب ابي يوسف وقد واه عن ابي حنيفة وهو احسن من القول بالتغليظ فان للبلوى تاثيرا في تخفيف النجاسة ومعنى البلوى ظاهر في الماء المستعمل مع انه مختلف فيه فلذلك خف حكمه كذا نقله صاحب البحر عن مبسوط السرخسي وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري حكى الشافعي في الام عن محمد بن الحسن ان ابا يوسف رحع عنه ثم رجع اليه بعد شهرين انتهى وذكر صاحب البحر انه روى عن ابي يوسف ان المستعمل ان كان محدثا او جنبا فهو نجس وان كان طاهرا فالماء طاهر اما الذين قالوا بطهارته فاستندوا في ذلك بما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث جابر قال مرضت فاتاني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعودني وابو بكر فوجداني قد اغمي عليّ فتوضأ النبي صلى الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت