فهرس الكتاب
الجمهور السلف واختلف انتهى واما اصحابنا فتفرقوا في ذلك على ثلة اقوال الاول انه طاهر غير طهور كقول الجمهور وهو مذهب محمد وبه اخذ مشائخ العراق ورواه زفر عنابي حنيفة وقال في المحيط هو الاشهر الاقيس وقال في المفيد هو الصحيح وقال الاسبيجابي عليه الفتوى كذا في البناية وفي العناية انه المختار للفتوى لعموم البلوى انتهى وفي مختارات النوازل عليه الفتوى انتهى وفي السراجية الماء المستعمل في رواية محمد عن ابي حنيفة طاهر وعليه الفتوى انتهى وف يالمنية به اخذ اكثر المشائخ انتهى وفي الغنية هو ظاهر عليه الفتوى انتهى وقال صاحب الخلاصة اما على قول محمد وهو قول ابي حنيفة والصحيح انه مع محمد انه طاهر وعليه الفتوى انتهى وفي البزازية الصحيح ان الامام مع محمد في الطهارة المستعمل وعليه الفتوى انتهى ومثله في كثير من الكتب المعتمدة ونقل صاحب البحر عن فتاوى الولوالجى والتجنيس ان الفتوى على روايةمحمد لعموم لبلوى الا في الجنب انتهى القول الثاني انه نجس نجاسة غليظة وهو مذهب الحسن بن زياد وقد رواه عن ابي حنيفة كذا في شروح المنية وغيرها القول الثالث انه نجس نجاسة خفيفة يعفى منه قدر ربع الثوب وهو مذهب ابي يوسف وقد واه عن ابي حنيفة وهو احسن من القول بالتغليظ فان للبلوى تاثيرا في تخفيف النجاسة ومعنى البلوى ظاهر في الماء المستعمل مع انه مختلف فيه فلذلك خف حكمه كذا نقله صاحب البحر عن مبسوط السرخسي وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري حكى الشافعي في الام عن محمد بن الحسن ان ابا يوسف رحع عنه ثم رجع اليه بعد شهرين انتهى وذكر صاحب البحر انه روى عن ابي يوسف ان المستعمل ان كان محدثا او جنبا فهو نجس وان كان طاهرا فالماء طاهر اما الذين قالوا بطهارته فاستندوا في ذلك بما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث جابر قال مرضت فاتاني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعودني وابو بكر فوجداني قد اغمي عليّ فتوضأ النبي صلى الله