الصفحة 451 من 733

لكنه مقيد بما اذا امكن ذلك والا فهو ليس بواجب كما قال في خلاصة الفتاوى عظم تلطخ بالتنجاسة ووقع البير ولم يمكن استخراجه فاذا انزحوا على قدر ما ذكرنا ظهرت البير ولا يضر بقاء العظم فيها انتهى وفي السراج الوهاج لو وقعت في البير خشبة نجسية او قطعة من ثوب نجس وتعذر اخراجها وبقيت فيها طهرت الخشبة والقطعة من الثوب تبعا لطهارة ماء البير انتهى وخجشه صاحب البحر بان هذا انما يستقيم في ما اذا كانت البير معنا لا تنزح وخرج منها المقدار المعروف اما اذا كانت غير معين فانه لا بد من اخراجها الوجوب نح جميع الماء واجاب عنه ابن عابدين في رد المختار بانه قد يتعذر الاخراج وان كان الواجب نزح الجميع لان الواجب الاخاج قبل النزح لا بعده اذا لنزح قبله لا يفيد لان الواقع سبب للنجاسة ومع بقائه لا يمكن الحكم بالطهارة وذكر بعض ؟؟ الدر المختار اخذا من تمثيلهم بالخشبة النجسة ونحوها انه لا بد من اخراج عين النجاسة كلحم ميتة وخنزير وذكر القهستاني في جامع الرموز نقلا عن الجواهر لو وقع فيها عصفور فعجزوا عن اخراجه فمادام فيها فنجسته فيترك مدة يعلم انه استحال وصار حماة وقيل مدة ستة اشهر انتهى وهذا ايضا يفيد انه لا بد من اخراج عين النجس فاذا تعذر يترك الى ان يستحيل وفي اطلاق المصنف النجس اشارة الى انه اعم من ان يكون مغلظا او مخففا لان اثر التخفيف انما يظهر في الثياب ونحوها لا في المياه ويتفرع عليه ما في فتاوى قاضيخان والهداية وغيرهما انه لو بالت شاة وغيرها مما يوكل لحمه في البير ينزح كل مائها عند ابي حنيفة وابي يوسف لانه نجس مع ان نجاسته عندهما خفيفة وعند محمد لا ينزح لان بول ما يوكل لحمه طاهر عنده الا ان يغلب على الماء فيخرج من كونه طهور او يتفرع عليه ايضا ما في المجتبى وغيره من انه لو صب الوضوء في بير ينزح كله عند ابي يوسف وعند محمد عشرون دلوا مع ان نجاسة الماء المستعمل عند ابي يوسف خفيفة والى انه اعم من ان يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت