قليلا او كثيرا حتى لو وقع قطرة واحدة من البول او الدم او الخمر او غيره من الاشربة التي لا يحل شربها ونحو ذلك ينزح كل الماء كذا في فتاوى قاضيخان لكن ينبغي ان يقيد بما لم يكن معفوا عنه للضرورة كبعر الابل والغنم فانه لا يفسد الماء ما لم يكثر استحسانا لملاستها المانعة عن وصول الماء والكثير هو الثلث وقيل ما ياخذ ربع الماء وقيل ما ياخذ اكثره وقيل ما ياخذ كله وقيل ما لم يسلم كل دلو من بعرة او بعرتين وقيل ما يستفشه الناظر وقيل ما يغير طعم الماء او لونه او ريحه وقيل هو مفوض الى رأي المجتهد وهذا في الصحيح اليابس دون المنكسر والرطب وعن ابي يوسف رطب البعر كيابسه وقليل الروث والاخثاء والسرقين يفسد رطبه ويابسه وذكر الصدر الشهيد ان الكل سواء للضرورة والاصح ان ابار البيوت والامصار والفلوات في الضرورة سواء كذا في المجتبى وذكر صاحب الهداية ان القيا س يقتضي الفساد لكنا استحسنا وهو ان ابار الفلوات ليس لها رؤس حاجزة والمواشي تبعر حولها وتلقيها الريح فيها فجعل القليل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير هو ما يستكثره الناظر في المروي عن ابي حنيفة وعليه الاعتماد انتهى قال او مات قيد به لانه لو خرج حيوان من البير حيا ففيه تفصيل فان كان نجس العين كالخنزير ينجس الماء كالدم والبول فينزح كله واختلفوا في الكلب بناء على اختلافهم في كونه نجس العين وان كان ادميا ولم يكن ؟؟ نجاسة حقيقية وحلمية لا ينزح وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عن ابي حنيفة انه ينزح عشرون دلوا وان كان كافرا ينزح ماؤها لان بدنه لا يخلو عن نجاسة حقيقية او حكمية حتى لو اغتسل ثم وقع في الماء فخرج من ساعته لم ينجس كذا في البناية وفي الذخيرة عن كتاب الصلوة للحسن ان الكافر اذا وقع في البير وهو حي نزح الماء انتهى وفي المحتبى في الطاهر الذي لم يستنج والحائض والكافر والذمي ينزح كله انتهى ومثله في التاتارخانة وخزانة الرواية وغيرهما قلت قد سئلت عن كافر