الصفحة 452 من 733

قليلا او كثيرا حتى لو وقع قطرة واحدة من البول او الدم او الخمر او غيره من الاشربة التي لا يحل شربها ونحو ذلك ينزح كل الماء كذا في فتاوى قاضيخان لكن ينبغي ان يقيد بما لم يكن معفوا عنه للضرورة كبعر الابل والغنم فانه لا يفسد الماء ما لم يكثر استحسانا لملاستها المانعة عن وصول الماء والكثير هو الثلث وقيل ما ياخذ ربع الماء وقيل ما ياخذ اكثره وقيل ما ياخذ كله وقيل ما لم يسلم كل دلو من بعرة او بعرتين وقيل ما يستفشه الناظر وقيل ما يغير طعم الماء او لونه او ريحه وقيل هو مفوض الى رأي المجتهد وهذا في الصحيح اليابس دون المنكسر والرطب وعن ابي يوسف رطب البعر كيابسه وقليل الروث والاخثاء والسرقين يفسد رطبه ويابسه وذكر الصدر الشهيد ان الكل سواء للضرورة والاصح ان ابار البيوت والامصار والفلوات في الضرورة سواء كذا في المجتبى وذكر صاحب الهداية ان القيا س يقتضي الفساد لكنا استحسنا وهو ان ابار الفلوات ليس لها رؤس حاجزة والمواشي تبعر حولها وتلقيها الريح فيها فجعل القليل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير هو ما يستكثره الناظر في المروي عن ابي حنيفة وعليه الاعتماد انتهى قال او مات قيد به لانه لو خرج حيوان من البير حيا ففيه تفصيل فان كان نجس العين كالخنزير ينجس الماء كالدم والبول فينزح كله واختلفوا في الكلب بناء على اختلافهم في كونه نجس العين وان كان ادميا ولم يكن ؟؟ نجاسة حقيقية وحلمية لا ينزح وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عن ابي حنيفة انه ينزح عشرون دلوا وان كان كافرا ينزح ماؤها لان بدنه لا يخلو عن نجاسة حقيقية او حكمية حتى لو اغتسل ثم وقع في الماء فخرج من ساعته لم ينجس كذا في البناية وفي الذخيرة عن كتاب الصلوة للحسن ان الكافر اذا وقع في البير وهو حي نزح الماء انتهى وفي المحتبى في الطاهر الذي لم يستنج والحائض والكافر والذمي ينزح كله انتهى ومثله في التاتارخانة وخزانة الرواية وغيرهما قلت قد سئلت عن كافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت