الصفحة 454 من 733

طاهر والرجل ايضا طاهر وعن ابي حنيفة روايتان في رواية كما قال ابو يوسف وفي رواية كلاهما نجسان والرجل نجاسته بنجاسة الماء النجس ام بنجاسة الجنابة اختلفوا فيه والاصح ان نجاسته بنجاسة الماء حتى لو تمضمض واستنشق حلت له قراءة القرآن وهذا اذا كان الجنب قد استنجى بالماء واما اذا لم يستنج اصلا واستنجى بالحجر ينزح جميع الماء كذا في الخلاصة وفيها ايضا لو وقعت الحائض في البير ان كان بعد انقطاع الدم وليس على اعضائها نجاسة فهي كالجنب وان كان قبل انقطاع الدم وليس عليها نجاسة فهي كالرجل الطاهر لانها لم تخرد من الحيض بهذا انتهى وذكر صاحب البحر ان ابا حنيفة انما قال في صورة انغماس المحدث لطلب الدلو بنجاسة كليهما لان الفرض قد سقط فصار الماء مستعملا وهو نجس عنده ونجاسة الرجل بنجاسة المستعمل ووجه قول ابي يوسف ان الصب عند شرط لاسقاط الفرض في غير الماء الجاري ولم يوجد فكان الرجل بحالة واذا لم يسقط الفرض ولم يوجد رفع الحدث ولانية القرية لا يصير الماء مستعملا فكان بحالة فان قلت لم قال ابو يوسف بان الصب شرط في العضو لا في الثوب قلت روى عنه روايتان في رواية ان الصب شرط فيهما ووجهه ان القياس يابي التطهر بالغسل لان الماء يتنجس باول الملاقاة وانما حكمت بالطهارة ضرورة ان الشرع كلفنا بالتطهير والتكليف يعتمد القدرة والضرورة تندفع بطريق الصب فلا ضرورة الى غيره وفي رواية الصب شرط في العضو لا في الثوب وهو المشهور عنه ووجهه ان غسل الثياب بطريق الصب لا يتحقق الا بكلفة ومشقة واما غسل البدن فيتحقق بريق الصب من غير كلفة وجه قول محمد على ما هو الصحيح عنه ان الصب ليس بشرط فكان الرجل طاهرا ولا يصير الماء مستعملا عنده وان ازيل به الحدث للضرورة واما على ما خرجه ابو بكر الرازي فالماء لا يصير مستعملا عنده لفقدنية القربة وهي شرط عنده في صيرورة الماء مستعملا انتهى ملخصا وقال صاحب البحر ايضا عن ابي حنيفة ان الرجل طاهر لان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت