يكن نجس العين فلا يخلو اما ان يكون عليه نجاسة معلومة او لم يكن فان كانت يجب نزح الكل وان لم تكن فقيل العبرة لاباحةالال وحرمته وقيل بسوره فان كان نجسا او مشكوكا ينزح الكل وان كان مكروها يكهر التوضي بدون النزح قدر عشري دلوا اوعشرة هذا اذا وصل الماء الى فمه والا فلا نزح وان كان مباحا لا ينزح شيء الا على سبيل التسكي هذا خلاصة كلامهم وقد اورد في الفتاوى فروعا كثيرة كلها تندرج في هذا الضابط على ما لا يخفى على من طالعها وفي ما اوردناه كفاية واختلف كلامهم في مشكوك السور فالمصرح في فتاوى قضايخان والخلاصة ومختارات النوازل والبزازية وخزانة الفتاوى والبناية نقلا عن خزانة الفقيه ابي الليث ومراقي الفلاح وجامع الرموز والجوهرة النيرة والمنية وغيرها من الكتب المعتمدة وهو ما ذكرنا من انه ان لم يصل الماء فمه لا ينزح شيء وان وصل ينزح الكل وقال الحلبي في الغنية فيها حيوان ؟؟ ؟؟ ان كان سوره مشكوكا ينزح كله ايضا كما تنزح كله في ماسوره نجس لاشتراك المشكوك والنجس في عدم الطهورية وان افترقا من حيث الطهارة فاذا لم ينزح ربما يتطهر به احد والصلوة به وحده غير مجزية فينزح كله هكذا روى عن ابي يوسف ولم يرو عن غيره خلافه انتهى وفي البناية لو كان مشكوكا ينزح كله والماء مشكوك فيه وفي التحفة الصحيح انه لا يكون مشكوكا انتهى وهذا بظاهره يفيد ان الصحيح هو عدم النزح وفي النهر الفائق ان دخل الماء فمه نزح الكل في النجس وكذا في المشكوك كما هو ظاهر كلامهم كذا في الفتح لكن في الخانية الصحيح انه في البغل والحمار لا يصبر مشكوكا أي فلا يجب نزح شيء نعم يندب نزح عشرة وقيل عشرين انتهى وتبه صاحب الدر المختار فنسبه الى الخانية وتعقب عليه ابن عابدين في رد المختار بان الذي في الخانية انه ينزح في البغل والحمار جميع الماء اذا اصاب فمه وكذا في البحر معزي اليها والى غيرها وقول صاحب النهر لكن في الخانية الخ منشأة اشتباه حالة وصول