الصفحة 457 من 733

الماء بحالة عدم الوصول انتهى ملخصا والذي يوضح ذلك كلام ابن امير حاج في حلية المحلى وهذا بخلاف ما اذا لم يصب فمه الماء فان الصحيح انه لا يصير الماء مشكوكا فيه كما في التحفة وانما ينزح منه عشرون دلوا كالشاة كما في الخانية انتهى فظهر منه ان ما في التحفة والخانية محمول على حالة عدم وصول الماء الى فمه واما عند وصوله فيجب نزح الكل عند الكل قال قال فيها وكذا اذا مات خارج البير فوقع فيها العموم العلة قال صاحب البحر لا فرق بين ان تموت الفارة في البير وخارجها تلقى فيها وكذا سائر الحيوانات الا الميت الذي يجوز الصلوة عليه كالمسلم المغسول او الشهيد نعم في خزانة الفتاوى الفارة اليابسة لا تنجس الماء لان اليبس دباغها ولا يخفى ضعفه لما قدمنا ان ما لا يحتمل الدباغ لا يطهر وان اليبس ليس بدياغ انتهى قال حيوان أي اذا كان دمويا غير مائي لما مر من ان الحيوان مائي المولد كالسمك والضفدع وغير الدموى كزنبور وعقرب لا يفسد الماء بموته وانما لم يقيده ثقة بما مر سابقا وفي اطلاق اشارة الى انه اعم من ان يكون حيوانا صغيرا كالفارة او كبيرا كالادمي والفيل فان كل ذلك اذا مات في الماء وانتفخ او تفسخ يجب نزح الكل قال او انتفخ او تفسخ الانتفاخ بالفاء اخره خاء معجمة الانتشار يقال تفسخ الحيوان في الماء أي انتشرت اجزاؤه وتفرقت فيه واختلفت النسخ في هذا المقام ففي بعضها فانتفخ بالفاء وفي بعضها وانتفخ بالواو وهي ليست بحالية كما ظنه بعض السادات لان الحال يكون مقارنا للعامل والانتفاخ ليس مقارنا للموت بل هي عاطفة على مات اشارة الى ان نزح الكل منوط بامرين احدهما الموت وثانيهما الانتفاخ او التفسخ وفي بعضها انتفخ بدون الواو والفاء ؟؟ يرد عليه انه يتبادر منه ان النفخ والتفسخ يكون قبل الموت لانه صفة الحيوان ويجاب بانه قد يوصف النكرة بما يتصف به في المستقبل ايضا واورد ايضا بانه كان للمصنف ان يكتفي بذكر الانتفاخ اعتمادا على ؟؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت