الماء بحالة عدم الوصول انتهى ملخصا والذي يوضح ذلك كلام ابن امير حاج في حلية المحلى وهذا بخلاف ما اذا لم يصب فمه الماء فان الصحيح انه لا يصير الماء مشكوكا فيه كما في التحفة وانما ينزح منه عشرون دلوا كالشاة كما في الخانية انتهى فظهر منه ان ما في التحفة والخانية محمول على حالة عدم وصول الماء الى فمه واما عند وصوله فيجب نزح الكل عند الكل قال قال فيها وكذا اذا مات خارج البير فوقع فيها العموم العلة قال صاحب البحر لا فرق بين ان تموت الفارة في البير وخارجها تلقى فيها وكذا سائر الحيوانات الا الميت الذي يجوز الصلوة عليه كالمسلم المغسول او الشهيد نعم في خزانة الفتاوى الفارة اليابسة لا تنجس الماء لان اليبس دباغها ولا يخفى ضعفه لما قدمنا ان ما لا يحتمل الدباغ لا يطهر وان اليبس ليس بدياغ انتهى قال حيوان أي اذا كان دمويا غير مائي لما مر من ان الحيوان مائي المولد كالسمك والضفدع وغير الدموى كزنبور وعقرب لا يفسد الماء بموته وانما لم يقيده ثقة بما مر سابقا وفي اطلاق اشارة الى انه اعم من ان يكون حيوانا صغيرا كالفارة او كبيرا كالادمي والفيل فان كل ذلك اذا مات في الماء وانتفخ او تفسخ يجب نزح الكل قال او انتفخ او تفسخ الانتفاخ بالفاء اخره خاء معجمة الانتشار يقال تفسخ الحيوان في الماء أي انتشرت اجزاؤه وتفرقت فيه واختلفت النسخ في هذا المقام ففي بعضها فانتفخ بالفاء وفي بعضها وانتفخ بالواو وهي ليست بحالية كما ظنه بعض السادات لان الحال يكون مقارنا للعامل والانتفاخ ليس مقارنا للموت بل هي عاطفة على مات اشارة الى ان نزح الكل منوط بامرين احدهما الموت وثانيهما الانتفاخ او التفسخ وفي بعضها انتفخ بدون الواو والفاء ؟؟ يرد عليه انه يتبادر منه ان النفخ والتفسخ يكون قبل الموت لانه صفة الحيوان ويجاب بانه قد يوصف النكرة بما يتصف به في المستقبل ايضا واورد ايضا بانه كان للمصنف ان يكتفي بذكر الانتفاخ اعتمادا على ؟؟