الصفحة 458 من 733

حال التفسخ بالطريق الاولى ويورد التفسخ عند بيان المدة ليندفع ه توهم اقتضائه مدة زائدة على مدة الانتفاخ بزيادة الافساد فيه وقد عكس الامر واجاب عنه اخي جلبي بانه يجوز ان يكون ايراد التفسخ في الاول لدفع توهم وجوبغسل جدار البير او هدمها او طمها ثم حفرها في موضع اخر امتناع تطهرها بعد تنجسها بالتفسخ كما هو مقتضي القياس ويجوز ان يكون تركه في الثاني اتكاء على اتحاد حكمهما في تنجيس الماء لانه لا ريبة ان بيان المدة مبني على تنجس او مات فيها آدمي او شاة او كلب الماء انتهى وتعقبه الفاضل الهروي اما اولا فبان مقتضى القياس امتناع تطهرها بعد تنجسها مطلقا بالتفسخ او بالانتفاخ او بوقوع النجاسة قليلة او كثيرة ولا اختصاص له بالتفسخ حتى يكون ذكره لدفع التوهم المذكور واما ثانيا فلان اتحاد حكمهما في تنجس الماء وابتناء بيان المدة عليه لا يقتضي عدم توهم اقتضائه مدة زائدة على مدة الانتفاخ فيه لزيادة الافساد فيه انتهى اقول الاول مدفوع القياس وان كان امتناع التطهر مطلقا كما مر لكنه لا ش في انه في التفسخ اقوى لانتشار الاجزاء فيه دون الانتفاخ اذ لا انتشار فيه فلو ذكر الانتفاخ فقط امكن ان يذهب الوهم بالقياس المتاكد الى ان في التفسخ الذي هو فوق الانتفاخ اذ لا انتشار فه فلو ذكر الانتفاخ فقط امكن ان يذهب الوهم بالقياس المتاكد الى ان في التفسخ الذي هو فوق الانتفاخ يحتاج الى امر زائد على نزح كل الماء فلدفعه اورده ايضا واما الثاني فوارد ؟ اتحادهما في تنجس الماء وكفاية نزح الكل فيهما لا يقتضي اتحاد المدة المضروبة لهما لطهوران الانتفاخ يحصل سريعا بالنسبة الى التفخ فاذا خص المدة بالانتفاخ يبقى توهم ان التفسخ يقتضي مدة زائدة عليه لا محالة الا ان يقال المراد من الانتفاخ هناك اعم من ان يكون مع التفسخ او بدونه لا الانتفاخ المجرد وقد يحاب عن اصل الاشكال بان المراد بالتفسخ ههنا التقطع فانه لو انقطع في البير ذنب الفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت