الصفحة 459 من 733

او وقع فيه متقطعا من خارج ينزح الكل ايضا وان لم تنتفخ الفارة لان موضع القطع منه لا ينفك عن نجاسة كما في خزانة الفتاوي وغيره نعم لو جعل على موضع القطع شمعة تمنع عن اصابة الماء لم يجب فه الا ما يجب في الفارة كما في السراج الوهاج وفيه ان هذه الصورة داخلةفي وقوع النجس فلا حاجة الى ذكرها على حدة كما لا يخفى قال او مات فيها ادمي لم يقيده بكونه في البير او خارجها وفيه تفصيل وهو انه ان مات في البير ينزح ماء كله انتفخ او لم ينتفخ طاهرا كان او جنبا صغيرا كان او كبيرا وان مات خارج البير ثم القى في البير فان كان كافرا وجب نزح الكل وان كان مغسولا لما انهم اتفقوا على ان الكافر لا يطهر بالغسل وانه لا تصح صلوة حامله كما صرح به في البحر في كتاب الجنائز وان كان مومنا فان كان شهيدا لم ينجس الماء باختلاط دمه الا اذا سال منه الدم ذكره في التاتارخانية عن الخانية وغيرها وذلك لان دم الشهيد طاهر حكما ما دام متصلا به ولذا لم يجب غسله عنه وصحت صلوة حامله اما اذا انفصل عنه فهو نجس كسائر الدماء لان طهارته حالة الاتصال عرفت نصا على خلاف القياس ضرورة الامر بترك الغسل فاذا انفصل عاد الى القياس كذا في الغنية وان كان غير شهيد فان كان مغسولا لم ينجس الماء لما في جنائز البحر انهم اتفقوا على ان حكم المؤمن بعد الغسل اذا كان مسلما الطهارة ولذا يصلى عليه وان لم يكن مغسولا ينزح كله لما في الغنية الجمهر من مشائخنا على انه نجس حصلت نجاسته بالموت لانه كسائر الحيوانات يتنجس بالموت وذكر صاحب البحر وصاحب جامع الرموز وغيرهما ان السقط أذا وقع في البير ينزح كله وقيده في الخانية كما نقل في التاتارخانية بما اذا لم يستهل فانه ؟ يفسد الماء القليل وان غسل واما اذا استهل فحكمه حم الكبيران وقع بعدما غسل لا يفسد قال او شاة او كلب فيه اشارة الى ان الكلب ليس بنجس العين فانه لو كان نجس العين ينزح كله اذا وقع مات او لم يمت كالخنزير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت