او وقع فيه متقطعا من خارج ينزح الكل ايضا وان لم تنتفخ الفارة لان موضع القطع منه لا ينفك عن نجاسة كما في خزانة الفتاوي وغيره نعم لو جعل على موضع القطع شمعة تمنع عن اصابة الماء لم يجب فه الا ما يجب في الفارة كما في السراج الوهاج وفيه ان هذه الصورة داخلةفي وقوع النجس فلا حاجة الى ذكرها على حدة كما لا يخفى قال او مات فيها ادمي لم يقيده بكونه في البير او خارجها وفيه تفصيل وهو انه ان مات في البير ينزح ماء كله انتفخ او لم ينتفخ طاهرا كان او جنبا صغيرا كان او كبيرا وان مات خارج البير ثم القى في البير فان كان كافرا وجب نزح الكل وان كان مغسولا لما انهم اتفقوا على ان الكافر لا يطهر بالغسل وانه لا تصح صلوة حامله كما صرح به في البحر في كتاب الجنائز وان كان مومنا فان كان شهيدا لم ينجس الماء باختلاط دمه الا اذا سال منه الدم ذكره في التاتارخانية عن الخانية وغيرها وذلك لان دم الشهيد طاهر حكما ما دام متصلا به ولذا لم يجب غسله عنه وصحت صلوة حامله اما اذا انفصل عنه فهو نجس كسائر الدماء لان طهارته حالة الاتصال عرفت نصا على خلاف القياس ضرورة الامر بترك الغسل فاذا انفصل عاد الى القياس كذا في الغنية وان كان غير شهيد فان كان مغسولا لم ينجس الماء لما في جنائز البحر انهم اتفقوا على ان حكم المؤمن بعد الغسل اذا كان مسلما الطهارة ولذا يصلى عليه وان لم يكن مغسولا ينزح كله لما في الغنية الجمهر من مشائخنا على انه نجس حصلت نجاسته بالموت لانه كسائر الحيوانات يتنجس بالموت وذكر صاحب البحر وصاحب جامع الرموز وغيرهما ان السقط أذا وقع في البير ينزح كله وقيده في الخانية كما نقل في التاتارخانية بما اذا لم يستهل فانه ؟ يفسد الماء القليل وان غسل واما اذا استهل فحكمه حم الكبيران وقع بعدما غسل لا يفسد قال او شاة او كلب فيه اشارة الى ان الكلب ليس بنجس العين فانه لو كان نجس العين ينزح كله اذا وقع مات او لم يمت كالخنزير