الصفحة 462 من 733

انتهى وفي اكتفاء المصنف بالنزح اشارة الى انه لا يجب اخراج الطين ونحوه والا فقدر ما فيها ش الاصح ان يوخذ بقول رجلين لهما بصارة في امر الماء ومحمد قدر بمائتي دلوا الى ثلثمائة دلو وبه صرح في خزانة المفتين نقلا عن فتاوى فخر الدين ؟؟ في التاتارخانية عن الخانية لا يجب نزح طين البير مكان الحرج وعن الفتاوي العتابية به ناخذ قال والا أي وان لم يمكن نزح كل مائها بل تعذر ذلك كذا عبر بة في الهداية او تفسر كما عبر بة صاحب الدر وذلك بان يكون البير كلما نزحوا منها نبع منها مثل ما نزحوا او اكثر فيتعسر ادراك انه خرج كل ما فيها وقت الوقوع اولا قال فقدر ما فيها أي ينزح مقدار ما في البير من الماء وقت ابتداء النزح ذكره الحلبي في الغنية وفي شرحه الصغير لكن قد مر ان الصحيح هو نزح مقدار ما كان فيه وقت وقوع النجاسة وعليه جرى ابن كمال في الايضاح ههنا ايضاويدل عليه قول صاحب الهداية فان كانت الير معينا اخرجوا مقدار ما كان فيه من الماء قال العيني في البناية اشار به الى ان الاعتبار للماء الذي كان زمن وقوع النجاسة انتهى ومثله في العناية وغيرها قوله الاصح اختلفوا في كيفية تعرف مقدار ما فيها فذكر محمد في الجامع الصغير عن ابي حنيفة انه قال في هذه الصورة ينزح حتى يغلبهم الماء قال الصدر الشهيد في شرحه لم يقدر فيه بشيء لان الابار متفاوتة فينزح الى ان يظهر العجز وهو الصحيح وعن محمد روايتان في رواية ثلثمائة دلو وفي رواية مائتان وخمسون دلوا وكذا عن ابي يوسف رايتان وعن أبي حنيفة انه يفوض الى رأي المبتلى به انتهى وفي البناية قال قاضيخان الصحيح عند العجز وعنه تفويض الى رأي المبتلى وعنه مائتا دلو وعنه مائة دلو افتى به في ابار الكوفة لقلة مائها انتهى وذكر صاحب الهداية عن ابي يوسف فيه وجهين احدهما ان تحفر حفيرة مثل موضع الماء من البير ويصب فيه ما ينزح الى ان تمتلئ والثاني ان يرسل في البير قصبة ويجعل المبلغ الماء علامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت