ثم ينزح منها عشر دلاء ثم تعاد القصبة كم انتقص من ماء البير فينزح لكل قدر منها عشرة دلاء وهكذا وذكر ايضا ان لا شبه بالفقه هو ان يوخذ في هذا الحكم بقول رجلين وقال العيني في منحة السلوك شرح تحفة الملوك والنسفي في الكافي هذا هو الاصح كما قال الشارح وقال ابن كمال في الايضاح هذا هو الصحيح وعليه الفتوى وفي الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة قال المحقق خسر وفي الدر هو الاصح الاشبه بالفقه لكونهما نصاب الشهادة الملزمة ولان الاصل الرجوع الى اهل العلم عند الابتلاء قال الله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انتهى وفي معراج الدراية هو المختار قوله يوخذ بقول رجلين فاذا قالا ماء هذا البير مائة دلوا ومائتا لو ينزح ذلك القدر كذا في البناية وظاهر النهاية الاكتفاء بواحد لانه امر ديني فيكتفي فيه بالواحد لكن اكثر الكتب على اثنين كذا في البحر قوله لهما بصارة في امر الماء أي لهم حدس وذكاء يعرفون به مقادير المياه في الابار فان لكل فن رجال فيوخذ عنهم قوله ومحمد قدر بمئتي دلوا الى ثلثمائة فالمائتان بطريق الوجوب والمائة الاخرى بطريق الاستحباب للاحتياط في امور الدن كذا في البناية واختار هذا القول النسفي في الكنز والحلبي في ملتقى الابحر وفي جامع الرموز عن النصاب به يفتي وفي خزانة المفتين عن الاختيار شرح المختار هو المختار للفتوى وفي التاتارخانية نقلا عن العتابية عن ابي حنيفة اذا نزح مائتان وثلثمائة فقد غلبهم الماء وهو المختار وفي البحر قد اختلف التصحيح والفتوى في المسألة والافتاء بما عن محمد اسهل على الناس والعمل بما عن نصير بن سلام من التفويض الى رجلين احوط ولهذا قال في المختار وما عن محمد ؟؟ لكن لا يخفى ضعفه فانه اذا كان الحكم الشرعي نزح جميع الماء للحكم بنجاسته فالقول بالاقتصار على نزح عدد مخصوص من الدلاء يتوقف على دليل سمعي يفيده واني ذلك بل الماثور عن ابن عباس وابن الزبير خلافه انتهى وذكر