الصفحة 463 من 733

ثم ينزح منها عشر دلاء ثم تعاد القصبة كم انتقص من ماء البير فينزح لكل قدر منها عشرة دلاء وهكذا وذكر ايضا ان لا شبه بالفقه هو ان يوخذ في هذا الحكم بقول رجلين وقال العيني في منحة السلوك شرح تحفة الملوك والنسفي في الكافي هذا هو الاصح كما قال الشارح وقال ابن كمال في الايضاح هذا هو الصحيح وعليه الفتوى وفي الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة قال المحقق خسر وفي الدر هو الاصح الاشبه بالفقه لكونهما نصاب الشهادة الملزمة ولان الاصل الرجوع الى اهل العلم عند الابتلاء قال الله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انتهى وفي معراج الدراية هو المختار قوله يوخذ بقول رجلين فاذا قالا ماء هذا البير مائة دلوا ومائتا لو ينزح ذلك القدر كذا في البناية وظاهر النهاية الاكتفاء بواحد لانه امر ديني فيكتفي فيه بالواحد لكن اكثر الكتب على اثنين كذا في البحر قوله لهما بصارة في امر الماء أي لهم حدس وذكاء يعرفون به مقادير المياه في الابار فان لكل فن رجال فيوخذ عنهم قوله ومحمد قدر بمئتي دلوا الى ثلثمائة فالمائتان بطريق الوجوب والمائة الاخرى بطريق الاستحباب للاحتياط في امور الدن كذا في البناية واختار هذا القول النسفي في الكنز والحلبي في ملتقى الابحر وفي جامع الرموز عن النصاب به يفتي وفي خزانة المفتين عن الاختيار شرح المختار هو المختار للفتوى وفي التاتارخانية نقلا عن العتابية عن ابي حنيفة اذا نزح مائتان وثلثمائة فقد غلبهم الماء وهو المختار وفي البحر قد اختلف التصحيح والفتوى في المسألة والافتاء بما عن محمد اسهل على الناس والعمل بما عن نصير بن سلام من التفويض الى رجلين احوط ولهذا قال في المختار وما عن محمد ؟؟ لكن لا يخفى ضعفه فانه اذا كان الحكم الشرعي نزح جميع الماء للحكم بنجاسته فالقول بالاقتصار على نزح عدد مخصوص من الدلاء يتوقف على دليل سمعي يفيده واني ذلك بل الماثور عن ابن عباس وابن الزبير خلافه انتهى وذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت