الصفحة 465 من 733

على الستين فما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن هشيم عن عبد الله بن ابي سبرة عن الشعبي انه قال يدلى منها سبعون دلوا من الدجاجة والستون داخل في السبعين كذا قال العيني في البناية قلت تقدير الاستحباب الى ستين ذكره القدوري وغيره وتبعه المصنف وغيره وهو لا يرجع الى مستند فان الوارد في الاثار في مثل الدجاجة اما اربعون او خمسون او سبعون ودخول ستين في السبعين لا يقتضي التقدير به فانهم صرحوا ان مسائل الابار مبنية على المنقول من غير قياس فليكتف على المنقول وقد ذكر محمد في الجامع الصغير في هذه الصورة اربعون او خمسون واختاره صاحب الخلاصة والمحيط وقال صاحب الهداية هو الاظهر أي بالنسبة الى اختيار القدوري لما روى عن ابي سعيد الخدري انه قال في الدجاجة اذا ماتت نزح منها اربعون دلوا او خمسون وقد مر ذكر هذا الاثر مع ماله وما عليه وقد يقال لا شك ان منافذ الحيوان مثل مخرج الغائط والبول تكون نجسة فاذا وقعت في البير اختلط الماء بالموضع النجس فيلزم نزح الكل مات او لم يمت انتفخ او لم ينتفخ وجوابه على ما في الطريقة المحمدية وشرحها الحديقة الندية اذا تركنا القياس باثار الصحابة التي تفيد ذلك فانهم لم يعتبروا نجاسة السبيل حتى امروا بنزح بعض ماء البير ولو اعتبروا نجاسة السبيل لامروا بنزح جميع الماء الذي في البير لامرهم بنزح الماء كله بوقوع قطرة من بول او دم فيه قال وفي نحو فارة او عصفورة الخ الفارة بالهمزة بعد الفاء وبغيرها وجمعه فار والعصفورة بتاء لتانيث وضم العين وجاء فتح العين شاذا كذا قال الدميري في حياة الحيوان وانما وجب فيهما وفي ما يعادلهما عشرون واستحب ما فوقه الى ثلثين لانه قد اختلفت الروايات فيها فروى قيس ان عليا قال في بير وقعت فيها فارة فماتت ينزح ماؤها وروى عنه انه اذا انقطعت نزح تسعة ادلاء وان كانت كهيأتها ينزح دلو او دلوان وعن عطاء انه قال في الجرذ عشرون وعن الحسن في الفارة اربعون دلوا فلما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت