على الستين فما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن هشيم عن عبد الله بن ابي سبرة عن الشعبي انه قال يدلى منها سبعون دلوا من الدجاجة والستون داخل في السبعين كذا قال العيني في البناية قلت تقدير الاستحباب الى ستين ذكره القدوري وغيره وتبعه المصنف وغيره وهو لا يرجع الى مستند فان الوارد في الاثار في مثل الدجاجة اما اربعون او خمسون او سبعون ودخول ستين في السبعين لا يقتضي التقدير به فانهم صرحوا ان مسائل الابار مبنية على المنقول من غير قياس فليكتف على المنقول وقد ذكر محمد في الجامع الصغير في هذه الصورة اربعون او خمسون واختاره صاحب الخلاصة والمحيط وقال صاحب الهداية هو الاظهر أي بالنسبة الى اختيار القدوري لما روى عن ابي سعيد الخدري انه قال في الدجاجة اذا ماتت نزح منها اربعون دلوا او خمسون وقد مر ذكر هذا الاثر مع ماله وما عليه وقد يقال لا شك ان منافذ الحيوان مثل مخرج الغائط والبول تكون نجسة فاذا وقعت في البير اختلط الماء بالموضع النجس فيلزم نزح الكل مات او لم يمت انتفخ او لم ينتفخ وجوابه على ما في الطريقة المحمدية وشرحها الحديقة الندية اذا تركنا القياس باثار الصحابة التي تفيد ذلك فانهم لم يعتبروا نجاسة السبيل حتى امروا بنزح بعض ماء البير ولو اعتبروا نجاسة السبيل لامروا بنزح جميع الماء الذي في البير لامرهم بنزح الماء كله بوقوع قطرة من بول او دم فيه قال وفي نحو فارة او عصفورة الخ الفارة بالهمزة بعد الفاء وبغيرها وجمعه فار والعصفورة بتاء لتانيث وضم العين وجاء فتح العين شاذا كذا قال الدميري في حياة الحيوان وانما وجب فيهما وفي ما يعادلهما عشرون واستحب ما فوقه الى ثلثين لانه قد اختلفت الروايات فيها فروى قيس ان عليا قال في بير وقعت فيها فارة فماتت ينزح ماؤها وروى عنه انه اذا انقطعت نزح تسعة ادلاء وان كانت كهيأتها ينزح دلو او دلوان وعن عطاء انه قال في الجرذ عشرون وعن الحسن في الفارة اربعون دلوا فلما