واجب عند خفاء السبب والكون في الماء قد تحقق وهو سبب ظاهر للموت والموت فيه في نفس الامر قد خفي فيجب اعتباره احالة على السبب الظاهر دون الموهم وهو الموت بسبب اخر كمن جرح لسانا ولم يزل صاحب فراش حتى مات يضاف إلى موته إلى الجرح حتى يجب القصاص وان احتمل موته بسبب اخر ووجه الفرق بين الانتفاخ وعدمه أن الانتفاخ دليل التقادم فيقدر بالثلث ولهذا يصلي على قبر الميت إلى ثلثة ايام وعدم الانتفاخ دليل قرب العهد فقدر بيوم وليلة لان ما دون ذلك ساعات وسور الادمي لا تضبط كذا في البحر وغيره وزيادة التفصيل في تقرير ادلة القولين مع ذكر النظائر والجواب عنها في حواشي الهداية فليرجع اليها واختلف عباراتهم في الترجيح ففي غاية البيان ما قاله أبو حنيفة احتياط في امر العبادة وما قالا عمل باليقين وارفق بالناس انتهى وذكر صاحب الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري أن الفتوى على قولهما وفي رد المحتار قال املامة قاسم في تصحيح القدوري قال في فتاوي العتابي قولهما هو المختار قلت لم يوافق على ذلك فقد اعتمد قول الامام البرهاني والنسفي والموصلي وصدر الشريعة ورجح دليله في جميع المصنفات وصر في البدائع بان قولهما قياس وقوله استحسان وهو الاحوط في العبادات انتهى قال وسور الادمي لما فرغ عن مباحث الابار شرع في مباحث السور لكون بعض مسائلها متفرعا على احكام السور كما مر تفصيله وقد فصلها صاحب الهداية بفصل ولم يفصله المصنف ليدل على كمال الاختلاط والسور مهموز العين اسم للبقية بعد الشر التي ابقاها الشارب في الاناء ثم عم استعماله فيه وفي الطعام والمصدر ؟؟ منه سأر يسأر من باب فتح يفتح معناه افضل فضلة ويقال سير يسأر من علم يعلم إذا بقى فهو على هذا لازم وعلى الأول متعد وجمعه الاسار كالابار مقلوب الاسار كذا في البناية وغيرها وانما قدم ذكر الادمي لشرافته واطلق فشمل ذلك المسلم والكافر الصغير والكبير والذكر والانثى والطاهر والنجس والحائض