الصفحة 476 من 733

واجب عند خفاء السبب والكون في الماء قد تحقق وهو سبب ظاهر للموت والموت فيه في نفس الامر قد خفي فيجب اعتباره احالة على السبب الظاهر دون الموهم وهو الموت بسبب اخر كمن جرح لسانا ولم يزل صاحب فراش حتى مات يضاف إلى موته إلى الجرح حتى يجب القصاص وان احتمل موته بسبب اخر ووجه الفرق بين الانتفاخ وعدمه أن الانتفاخ دليل التقادم فيقدر بالثلث ولهذا يصلي على قبر الميت إلى ثلثة ايام وعدم الانتفاخ دليل قرب العهد فقدر بيوم وليلة لان ما دون ذلك ساعات وسور الادمي لا تضبط كذا في البحر وغيره وزيادة التفصيل في تقرير ادلة القولين مع ذكر النظائر والجواب عنها في حواشي الهداية فليرجع اليها واختلف عباراتهم في الترجيح ففي غاية البيان ما قاله أبو حنيفة احتياط في امر العبادة وما قالا عمل باليقين وارفق بالناس انتهى وذكر صاحب الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري أن الفتوى على قولهما وفي رد المحتار قال املامة قاسم في تصحيح القدوري قال في فتاوي العتابي قولهما هو المختار قلت لم يوافق على ذلك فقد اعتمد قول الامام البرهاني والنسفي والموصلي وصدر الشريعة ورجح دليله في جميع المصنفات وصر في البدائع بان قولهما قياس وقوله استحسان وهو الاحوط في العبادات انتهى قال وسور الادمي لما فرغ عن مباحث الابار شرع في مباحث السور لكون بعض مسائلها متفرعا على احكام السور كما مر تفصيله وقد فصلها صاحب الهداية بفصل ولم يفصله المصنف ليدل على كمال الاختلاط والسور مهموز العين اسم للبقية بعد الشر التي ابقاها الشارب في الاناء ثم عم استعماله فيه وفي الطعام والمصدر ؟؟ منه سأر يسأر من باب فتح يفتح معناه افضل فضلة ويقال سير يسأر من علم يعلم إذا بقى فهو على هذا لازم وعلى الأول متعد وجمعه الاسار كالابار مقلوب الاسار كذا في البناية وغيرها وانما قدم ذكر الادمي لشرافته واطلق فشمل ذلك المسلم والكافر الصغير والكبير والذكر والانثى والطاهر والنجس والحائض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت