والجنب فان سور الكل طاهر كذا قال ؟؟ في البناية نقلا عن الينابيع والمحيط والتحفة وغيرها وممن قال بطهراة سور الجنب الحسن البصري ومجاهد والزهري ومالك والاوزاعي والثوري والشافعي واحمد وروى عن النخعي انه كره فضل شرب الحائض وروى عن جابر انه سئل عن سور الحائض هل يتوضأ منه للصلوة فقال لا ذكره ابن المنذر في الاشراق وممن لا يرى بسور الكافر باسا الاوزاعي والشافعي والثوري وابو ثور ولا اعلم احدا كره ذلك إلا احمد والحسن فانهما قالا لا ندري ما سور المشرك كذا في البناية وفي البحر لا فرق بين الجنب والطاهر والحائض والنفساء والصغير والكبير والمسلم والكافر والذكر الانثى كذا ذكره الزيلعي يعني أن الكل طاهر طهور من غير كراهة وفيه نظر فقد صرح في المجتبى من باب الخطر الاباحة انه يكره سور المرأة للرجل وسوره ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††قة لا تفرق بين الذكر والانثى كما سياتي ذكرها أن شاء الله تعالى فلا بد أن يعلل ذلك بوجه لا يخالف الدلائل وهو ما رأيته على بعض نسخ البحر منقولا عن الشيخ عبد النبي الهندي انه قال وجه كراهة سور المرأة الاجنبية وكذا عكسه لا لمعنى في السور فانه السور من حيث هو طاهر وطهور بغير كراهة في الاستعمال وانما الكراهة في حق الاجنبي لشبهة الاختلاط وهو الانتفاع بجزء الاجنبية انتهى وفي تقييده بالاجنبية اشارة إلى انه لا يكره وسور المحارم والزوجة وبه صرح الخير الرملي كما نقله ابن عابدين وعلل صاحب الدر المختار الكراهة المذكورة بالاستلذاذ واستعمال ريق الغير وقال في رد المحتار اعترضه أبو السعود بانه يشمل سور الرجل والمرأة للمرأة فالظاهر الاقتصار على التعليل الأول أي