الصفحة 489 من 733

واخرج ايضًا عن ابن عمرو قال حسن صحيح مرفوعا من اقتنى كلبًا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان واخرج عنه ايضًا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب ماشية واخرج ايضًا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من اتخذ كلبًا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط وقال حديث صحيح واخرج ابو داود عن ابي هريرة بلفض الترمذي واخرج ابن ماجة عنه بلفظ من اقتنى كلبًا فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط الا كلب حرث او ماشية واخرج مسلم من حديث ابي هريرة وابن عمروابن المغفل نحو ما مر بالفاظ متقاربة وفي موطا محمد بن الحسن اخبرنا مالك عن عبد الملك بن ميسرة عن ابراهيم الحنفى قال رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى ؟؟؟؟ لأهل بيت القاصي في الكلب يتخذونه قال محمد فهذا للحرث انتهى وفي الباب روايات اخر مخرجه في كتب الصحاح والمسانيد فهذه الأخبار كلها الدالة على جواز اتخاذ الكلب للصيد ولحفاظة البيوت القاصية النائية من العمران ولحفظ الزرع والمواشي تدل على طهارة سوره لان اتخاذه مستلزم غالبا لاختلاطه سوره بالأواني وغيرها فلولا طهارته لم يرخص لذلك وبهذا استدل من فرق بين سور المأذون اقتناؤه وبين سور غيره ومن فرق بين سور الحضري والبدوي أيضًا وأجاب عنه الجمهور بمعارضة الأحاديث الواردة بالأمر من الغسل من ولوغه وسيأتي ذكرها أن شاء الله تعالى من غير تخصيص بكلب دون كلب فإنها دالة صريحا على التنجس فتقم تلك على هذه وفيه انه يجوز أن يخصص ذلك العموم بهذه الأخبار قال الزرقاني في شرح الموطا استدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه لان في ملابسته مع الاحتراز عنه نوع مشقة وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر بالغسل من غير تخصيص وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل قاله في فتح الباري يعني تخصيص حديث الولوغ المقتضي لنجاسته بغير ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت