الصفحة 539 من 733

بالدم فماكول اللحم وغيره في ذلك سواء قلنا الحرمة اذا لم تكن للكرامة فانها اية النجاسة لكن فيه شبهة ان النجاسة لاختلاط الدم باللحم فالعبارة الوافية فان قيل يجب ان لا يكون بين ما سوى الخنزير فرق الخ انتهى اقول المراد بالفرق في قوله لا يكون ماكول اللحم وغير ماكول اللحم فرق اعم من الفرق بالطهارة والنجاسة ومن الفرق بالطهارة من غير كراهة والطهارة مع الكراهة قوله فلحم كل واجد منهما طاهر يعني انه ان اعتبر اللحم من حيث طهارته ونجاسته فلحم كل من ماكول اللحم وغير ماكول اللحم طاهر لانه ما دام في معدنه وان كان مخلوطا بالنجاسات يعطي حكم الطاهر ويعد التذكية أي الذبح اذا لم يكن نجس العين كالخنزير لحم كل منهما طاهر كما مر بحثه سابقا واللعاب متولد من اللحم والمتولد من الطاهر طاهر فيجب ان يكون سور كل من ماكول اللحم وغير ماكول اللحم غير نجس العين متساويين في الطهارة قوله الا ترى تنوير للممدعي وسند لحكم طهارة لحمهما قوله اذا لم يكن نجس العين فان نجس العين نجس بجميع اجزائه حيا وميتا قوله اذا ذكى بصيغة المجهول من التذكية أي ذبح بالذبح الشرعي على ما مر بحثه مفصلا اثر بحث الدباغة قوله يكون لحمه طاهرا لزوال النجاسة المختلطة الدموية وغيرها وما على اللحم من الدم الغير المسفوح ليس بنجس كما مر بحثه في بحث نواقض الوضوء قوله لحمه مخلوط بالدم أي بالمسفوح النجس فيكون اللحم نجسا فيكون اللعاب المتولد مه نجسا قوله قلنا الخ خلاصة الجواب ان الفرق بين سور ماكول اللحم وغيره مبني على امرين احدهما ان الحرمة اذا لم تكن للكرامة فهي دليل النجاسة والثاني شبهة النجاسة لاختلاط الدم لانه ليس بنجس العين ومجرد اختلاط الدم لا يكفي للنجاسة لانه بمجرد علة ضعيفة لا يعطي حكم النجاسة بل انما يوجب النجاسة اذا اختلط بالحرمة اذا عرفت هذا فنقول كل من ماكول اللحم وغير ماكول اللحم لا يخلو اما ان يكون حيا او مذبوحا او ميتة فالحي الغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت