بالدم فماكول اللحم وغيره في ذلك سواء قلنا الحرمة اذا لم تكن للكرامة فانها اية النجاسة لكن فيه شبهة ان النجاسة لاختلاط الدم باللحم فالعبارة الوافية فان قيل يجب ان لا يكون بين ما سوى الخنزير فرق الخ انتهى اقول المراد بالفرق في قوله لا يكون ماكول اللحم وغير ماكول اللحم فرق اعم من الفرق بالطهارة والنجاسة ومن الفرق بالطهارة من غير كراهة والطهارة مع الكراهة قوله فلحم كل واجد منهما طاهر يعني انه ان اعتبر اللحم من حيث طهارته ونجاسته فلحم كل من ماكول اللحم وغير ماكول اللحم طاهر لانه ما دام في معدنه وان كان مخلوطا بالنجاسات يعطي حكم الطاهر ويعد التذكية أي الذبح اذا لم يكن نجس العين كالخنزير لحم كل منهما طاهر كما مر بحثه سابقا واللعاب متولد من اللحم والمتولد من الطاهر طاهر فيجب ان يكون سور كل من ماكول اللحم وغير ماكول اللحم غير نجس العين متساويين في الطهارة قوله الا ترى تنوير للممدعي وسند لحكم طهارة لحمهما قوله اذا لم يكن نجس العين فان نجس العين نجس بجميع اجزائه حيا وميتا قوله اذا ذكى بصيغة المجهول من التذكية أي ذبح بالذبح الشرعي على ما مر بحثه مفصلا اثر بحث الدباغة قوله يكون لحمه طاهرا لزوال النجاسة المختلطة الدموية وغيرها وما على اللحم من الدم الغير المسفوح ليس بنجس كما مر بحثه في بحث نواقض الوضوء قوله لحمه مخلوط بالدم أي بالمسفوح النجس فيكون اللحم نجسا فيكون اللعاب المتولد مه نجسا قوله قلنا الخ خلاصة الجواب ان الفرق بين سور ماكول اللحم وغيره مبني على امرين احدهما ان الحرمة اذا لم تكن للكرامة فهي دليل النجاسة والثاني شبهة النجاسة لاختلاط الدم لانه ليس بنجس العين ومجرد اختلاط الدم لا يكفي للنجاسة لانه بمجرد علة ضعيفة لا يعطي حكم النجاسة بل انما يوجب النجاسة اذا اختلط بالحرمة اذا عرفت هذا فنقول كل من ماكول اللحم وغير ماكول اللحم لا يخلو اما ان يكون حيا او مذبوحا او ميتة فالحي الغير