فان اراد به غير المسفوح فهو وان كان صحيحا لكنه واذا لم يكن مذكى كان لحمه نجسا سواء كان ماكول اللحم او غيره لانه صار بالموت حراما فالحرمة موجودة مع اختلاط الدم فيكون نجسا وان كان مذكى كان طاهرا اما في ماكول اللحم فلانه لم توجد الحرمة ولا الاختلاط بالدم واما في غير ماكول اللحم فلانه لم يوجد الاختلاط بالدم والحرمة المجردة غير كافية في النجاسة على ما مر من انها تثبت باجتماع الامرين م فان عدم الماء الا نبيذ التمر قال ابو حنيفة بالوضوء فقط ليس بنجس مطلقا لا في حال كونه في معدنه ولا في حال كونه في غير معدنه لا في الحي ولا في الميت المذبوح وان اراد به المسفوح فهو غير صحيح ومناف لما مر منه سابق قوله واذا لم يكن حيا عطف على قوله ان كان حيا على ما يقتضيه الظاهر لكنه ح يلوح اثر الاهمال في قوله سواء كان ماكول اللحم او غيره والاولى ان يقال هذه الجملة معطوفة على جملة فغير ماكول اللحم ان كان حيا الخ والضمير في قوله لم يكن خيا راجع الى مطلق الحيوان لا الى غير الماكول قوله مذكى أي مذبوحا بذبح شرعي فان المذبوح بالذبح الغير الشرعي والميتة حكمهما سواء قوله لانه أي ماكول اللحم وغيره صار حراما بالموت حتف انفه من غير ذبح شرعي فوجدت فيه الحرمة مع اختلاط الدم فيكون نجسا لاجتماع علتي النجاسة قوله اما في ماكول اللحم الاولى ان يحذف فيه حرمة اللحم ولا الاختلاط بالدم لان الدم قد خرج بالذبح وفيه ما فيه فان الخراج بالذبح انما هو الدم المسفوح والمختلط به هو غير المسفوح قوله فلانه لم يوجد الاختلاط بالدم أي لخروجه بالذبح ولهذا يطهر لحمه على ما مر تفصيله في بحث الدباغة قوله والحرمة المجردة يعني حرمة اللحم المجردة عن اختلاط الدم غير كافية لاثبات نجاسة اللحم قوله على ما مر يعني انه قد مر سابقا ان النجاسة تثبت باجتماع الامرين حرمة اللحم واختلاط الدم واحدهما منفردا عن الاخر كاف لاثبات النجاسة وفيه ان كون اختلاط