فهرس الكتاب
التيمم النية استدلوا عليه بتقريرات عديدة منها أن التيمم ينبئ عن القصد فلا يتحقق بدونه كذا في الهداية وغيرها ويرد عليه وجهان احدهما انه لما كان التيمم هو القصد لغة فلا حاجة فيها اذن الى النية واجيب عنه بان المراد القصد الشرعي وذا لا يكون الا بالنية كذا ذكر العيني اقول فيه نظر فان الا يراد مبنى على أن المراد بقول صاحب الهداية يبنئ عن القصد الانباء اللغوي وح فالمراد بالقصد ليس الا معناه اللغوي وضمير بدونه لا يرجع الا اليه واثر هناك للقصد الشرعي وثانيهما انه اذا كان التيمم يبنئ عن القصد فلا يظهر من قوله فتيمموا صعيدا طيبا الا قصد استعمال التراب وهو بغير النية المعتبرة عند من اشترطها فان من قصد استعمال التراب للمسح ولم يقصد التطهير ونحوه لا يجوز بمثله التيمم عندهم ومنها ما في غاية البيان من أن التيمم يدل على القصد والقصد هو النية وامرنا بالتيمم وامرنا للوجوب فتشترط فيه النية بخلاف الوضوء فان الامر ورد فيه بالغسل والمسح ولا دلالة لها على النية ورد الاكمل في العناية بان القصد المامور به هو قصد استعمال التراب وتفسير النية أن ينوي الطهارة او رفع الحدث واستباحه الصلوة وهذا غير ذلك لا محال فلا يلزم من كون احدهما مأمور به أن يكون الاخر شرطًا واجاب عنه العيني في البناية بان قصد استعمال التراب هو عين النية لانه لا يقصد الا لاحد الامور المذكورة ولا يلزم أن يكون هناك نيتان احدهما قصد استعمال التراب وهو قصد استعمال التراب والاخر نية احد الامور المذكورة ولم يقل احد ان التيمم يحتاج الى نيتين اقول فيه سخافة ظاهرة اما او لا فلان ماذا اراد قوله قصد استعمال التراب هو عين النية أن اراد انه عين النية اللغوية فصحيح لكنه غير مفيد وان اراد أن عين النية المعتبرة شرعا فغير صحيح فان قصد استعمال التراب لتلويث الوجه واليدين ولتقبيح الصورة واللهو واللعب الى غير ذلك من الاغراض الغير شرعية يقصد عليه أن