الصفحة 643 من 733

التيمم النية استدلوا عليه بتقريرات عديدة منها أن التيمم ينبئ عن القصد فلا يتحقق بدونه كذا في الهداية وغيرها ويرد عليه وجهان احدهما انه لما كان التيمم هو القصد لغة فلا حاجة فيها اذن الى النية واجيب عنه بان المراد القصد الشرعي وذا لا يكون الا بالنية كذا ذكر العيني اقول فيه نظر فان الا يراد مبنى على أن المراد بقول صاحب الهداية يبنئ عن القصد الانباء اللغوي وح فالمراد بالقصد ليس الا معناه اللغوي وضمير بدونه لا يرجع الا اليه واثر هناك للقصد الشرعي وثانيهما انه اذا كان التيمم يبنئ عن القصد فلا يظهر من قوله فتيمموا صعيدا طيبا الا قصد استعمال التراب وهو بغير النية المعتبرة عند من اشترطها فان من قصد استعمال التراب للمسح ولم يقصد التطهير ونحوه لا يجوز بمثله التيمم عندهم ومنها ما في غاية البيان من أن التيمم يدل على القصد والقصد هو النية وامرنا بالتيمم وامرنا للوجوب فتشترط فيه النية بخلاف الوضوء فان الامر ورد فيه بالغسل والمسح ولا دلالة لها على النية ورد الاكمل في العناية بان القصد المامور به هو قصد استعمال التراب وتفسير النية أن ينوي الطهارة او رفع الحدث واستباحه الصلوة وهذا غير ذلك لا محال فلا يلزم من كون احدهما مأمور به أن يكون الاخر شرطًا واجاب عنه العيني في البناية بان قصد استعمال التراب هو عين النية لانه لا يقصد الا لاحد الامور المذكورة ولا يلزم أن يكون هناك نيتان احدهما قصد استعمال التراب وهو قصد استعمال التراب والاخر نية احد الامور المذكورة ولم يقل احد ان التيمم يحتاج الى نيتين اقول فيه سخافة ظاهرة اما او لا فلان ماذا اراد قوله قصد استعمال التراب هو عين النية أن اراد انه عين النية اللغوية فصحيح لكنه غير مفيد وان اراد أن عين النية المعتبرة شرعا فغير صحيح فان قصد استعمال التراب لتلويث الوجه واليدين ولتقبيح الصورة واللهو واللعب الى غير ذلك من الاغراض الغير شرعية يقصد عليه أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت