فهرس الكتاب
المتوضى بطلت طهارته ولم يجز بذلك الوضوء عبادته فالحدث الذي يوجب الغسل متضمن للحدث الذي يوجب الوضوء غير مفارق عنه فما معنى اجتماع الحدثين المتغايرين وجوابه أن هذا اذ بقدم الحدث الذي يوجب الغسل واما اذا تاخر بان احدث المتوضى الطاهر حدثا يوجب الوضوء وجب عليه الوضوء فقط ثم احدث حدثا يوجب الغسل ووجب عليه الغسل يصدق عليه انه اجتمع به حدثان موجبان لامرين منفردين او نقول الجنب اذا تيمم لجنازة فصلى ثم عرض له حدث يوجب الوضوء ورأى ماء فبطل تيممه للجنابة ثم عدم الماء فحر اجتمع الحدثان وثانيهما أن الظاهران كلمة ينبغي في الشرح بمعنى يجب لكونه متفرعا على الافتراض مع أن وجوب التعيين والتمييز انما هو ذهب ابي بكر الجصاص الرازي وروى محمد بن سماعة
لاخر لكن يكفى تيمم واحد عنهما فلا يجوز تيمم كافر لاسلامه ش أي لا يجوز بهذا التيمم عندهما خلافا لابي يوسف فعنده يشترط الصحة الصحة التيمم في حق جواز الصلوة أن ينوى قبة مقصودة سواء كانت لا تصح بدون الطهارة كالصلوة او تصح كالاسلام وعندهما قربة مقصودة لا تصح الا بالطهارة