الصفحة 647 من 733

المتوضى بطلت طهارته ولم يجز بذلك الوضوء عبادته فالحدث الذي يوجب الغسل متضمن للحدث الذي يوجب الوضوء غير مفارق عنه فما معنى اجتماع الحدثين المتغايرين وجوابه أن هذا اذ بقدم الحدث الذي يوجب الغسل واما اذا تاخر بان احدث المتوضى الطاهر حدثا يوجب الوضوء وجب عليه الوضوء فقط ثم احدث حدثا يوجب الغسل ووجب عليه الغسل يصدق عليه انه اجتمع به حدثان موجبان لامرين منفردين او نقول الجنب اذا تيمم لجنازة فصلى ثم عرض له حدث يوجب الوضوء ورأى ماء فبطل تيممه للجنابة ثم عدم الماء فحر اجتمع الحدثان وثانيهما أن الظاهران كلمة ينبغي في الشرح بمعنى يجب لكونه متفرعا على الافتراض مع أن وجوب التعيين والتمييز انما هو ذهب ابي بكر الجصاص الرازي وروى محمد بن سماعة

لاخر لكن يكفى تيمم واحد عنهما فلا يجوز تيمم كافر لاسلامه ش أي لا يجوز بهذا التيمم عندهما خلافا لابي يوسف فعنده يشترط الصحة الصحة التيمم في حق جواز الصلوة أن ينوى قبة مقصودة سواء كانت لا تصح بدون الطهارة كالصلوة او تصح كالاسلام وعندهما قربة مقصودة لا تصح الا بالطهارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت