الصفحة 651 من 733

ظهر القلب او المصحف او لزيارة القبور او لدفن الميت او للأذان او للاقامة او للخروج من المسجد بان دخل المسجد وهو متوضئ ثم احدث او للسلام او لرد السلام او لتعليم الغير لا يجوز له اداء الصلوة بهذا التيمم كذا في فتاوى قاضيخان وذكر في المحيط انه لو تيمم لقراءة القرآن او سجدة التلاوة او صلوة الجنازة جاز له ان يصلى المكتوبة به وذكر في البدائع وغاية البيان ان الحق في قراءة القرآن هو التفصيل بين ان يكون التيمم لها وهو محدث فلا يجوز اداء المكتوبة به و بين ان يكون التيمم لها وهو جنب فيجوز به قال في البحر ولم يفصلوا في دخول المسجد بين ان يكون جنبا اوة محدثا مع ان كلا منهما تبع لغيره وهو الصلوة فالأولى ان يقال الشرط ان يكون اغلمنوى عبادة مقصودة او جزء عبادة مقصودة ولا يحل الا بالطهارة والقراءة جزء من الصلوة الا انه ان كان جنبا وجد الشرط الاخير وهو عدم حل الفعل الا بالطهارة فكمل الشرط فجازت الصلوة به وان كان محدثا عدم الشرط الاخير فلم تجز الصلوة به وخرج التيمم لدخول المسجد مطلقا اما ان كان لحدث فظاهر لفوات الشرطين واما ان كان للجنابة فهو وان وجد فيه الشرط الاخير الا انه عدم الشرط الأول وهو كونه عبادة مقصودة او جزءها وخرج التيمم لمس المصحف مطلقا فانه وان كان لا يحل الا بها الا انه ليس بعبادة مقصودة ورد عليه صاحب النهر بانه لا حاجة الى زيادة او جزئها في الضابطة لان وقوع القراءة جزء عبادة من وجه لا ينافي وقوعها عبادة مقصودة من وجه اخر الا ترى انهم جعلوا سجدة التلاوة في المقصودة مع انها

لكن يحل له مس المصحف ودخول المسجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت