الصفحة 652 من 733

جزء من العبادة التي هي الصلوة انتهى والحاصل ان قراءة القران عبادة مقصودة وانما لا يجوز اداء المكتوبات بتيممها اذا كان للحدث لفقد الشرط الآخر وهو عدم الحل الا بالطهارة قوله لكن يحل له مس الصحف ودخول المسجد هذا عند فقد الماء او العجز عن استعماله واما عند القدرة عليه فلا يحل له مس المصحف لانه مما يشترط له الطهارة نعم يحل دخول المسجد على ان ما لا يشترط له الطهارة يطفي له التيمم مع القدرة عليه والاصل في هذا الباب تيممه صلى الله عليه وسلم لرد السلام وهو من الاذكار التي لا تشترط لها الطهارة وليست من العبادات المقصود وقد مر ذكر روايات مع مالها وما عليها وقد اخرج الطحاوي في شرح معاني الاثار بسنده عن المهاجرين قنفذ انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال اما انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر وبطريق اخر عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت