فهرس الكتاب
التلاوة حيث قال في جامع الرموز عند قول الشارح التيمم يخلف الوضوء والغسل عند العجز عن الماء لبعده ميلا الخ التقييد بالعجز يدل على انه لا يجوز التيمم عند القدرة على الماء والظاهر انه يجوز لسجدة التلاوة حيث قال في جامع الرموز عند قول الشارح التيمم يخلف الوضوء والغسل عند العجز عن الماء لبعده ميلا الخ التقييد بالعجز يدل على انه لا يجوز التيمم عند القدرة على الماء والظاهر انه يجوز لسجدة التلاوة وهو المختار كما في المختار للامام طاهر بن محمود انتهى وهذا النقل ان طابق المنقول عنه مخالف لما في عامة الكتب من انه يشترط لها ما يشترط للصلوة فكما لا يجوز التيمم للصلوات عند عدم العجز لا يجوز لها ايضا عند القدرة ولا عبرة لما يذكره القهستاني اذا كان مخالفا للكتب المعتبرة بل قد قال القهستاني بنفسه عند شرح قول الشارح بينه اداء لصلوة فيه دليل على جواز التيمم لسجدة التلاوة وذكر القدوري في شرحه انه لا يجوز كما في المحيط وفي شرح الاصل انه يجوز في السفر لا الحضر لعدم الضرورة انتهى وهذا صريح في انهم اختلفوا في جواز التيمم لسجدة التلاوة حال العجز عن الماء فمنهم من منعه مطلقا بناء على ان الحضر مظنة وجود الماء فان لم يجده في ذلك الوقت عسى ان يجده في وقت اخر والغالب في السفر فقد الماء وبتاخيرها لعله رضى له النسيان فتحقق فيه الضرورة فاذا كان هذا كلامهم عند فقد الماء فكيف يجوز التيمم لها مع وجود الماء واما في غير العبادة التي تشترط لها الطهارة وتفوت الى خلف فاختلفوا فيه فمنهم كالشافعية وغيرهم شرطوا فيه لجواز التيمم العجز ايضا حتى انهم لم يجوزوه لصلوة الجنازة ولرد السلام ولقراءة القران وامثالها ايضا مع القدرة وثانيها ان كل ما لا تشترط له الطهارة يجوز له مع عدم العجز وتجتمعان في رد السلام فانه لا تشترط له الطهارة ويفوت لا الى خلف وتوجد الاولى في قراءة القران ودخول المسجد للمحدث وغير ذلك مما مر فانه يصدق