الصفحة 659 من 733

التلاوة حيث قال في جامع الرموز عند قول الشارح التيمم يخلف الوضوء والغسل عند العجز عن الماء لبعده ميلا الخ التقييد بالعجز يدل على انه لا يجوز التيمم عند القدرة على الماء والظاهر انه يجوز لسجدة التلاوة حيث قال في جامع الرموز عند قول الشارح التيمم يخلف الوضوء والغسل عند العجز عن الماء لبعده ميلا الخ التقييد بالعجز يدل على انه لا يجوز التيمم عند القدرة على الماء والظاهر انه يجوز لسجدة التلاوة وهو المختار كما في المختار للامام طاهر بن محمود انتهى وهذا النقل ان طابق المنقول عنه مخالف لما في عامة الكتب من انه يشترط لها ما يشترط للصلوة فكما لا يجوز التيمم للصلوات عند عدم العجز لا يجوز لها ايضا عند القدرة ولا عبرة لما يذكره القهستاني اذا كان مخالفا للكتب المعتبرة بل قد قال القهستاني بنفسه عند شرح قول الشارح بينه اداء لصلوة فيه دليل على جواز التيمم لسجدة التلاوة وذكر القدوري في شرحه انه لا يجوز كما في المحيط وفي شرح الاصل انه يجوز في السفر لا الحضر لعدم الضرورة انتهى وهذا صريح في انهم اختلفوا في جواز التيمم لسجدة التلاوة حال العجز عن الماء فمنهم من منعه مطلقا بناء على ان الحضر مظنة وجود الماء فان لم يجده في ذلك الوقت عسى ان يجده في وقت اخر والغالب في السفر فقد الماء وبتاخيرها لعله رضى له النسيان فتحقق فيه الضرورة فاذا كان هذا كلامهم عند فقد الماء فكيف يجوز التيمم لها مع وجود الماء واما في غير العبادة التي تشترط لها الطهارة وتفوت الى خلف فاختلفوا فيه فمنهم كالشافعية وغيرهم شرطوا فيه لجواز التيمم العجز ايضا حتى انهم لم يجوزوه لصلوة الجنازة ولرد السلام ولقراءة القران وامثالها ايضا مع القدرة وثانيها ان كل ما لا تشترط له الطهارة يجوز له مع عدم العجز وتجتمعان في رد السلام فانه لا تشترط له الطهارة ويفوت لا الى خلف وتوجد الاولى في قراءة القران ودخول المسجد للمحدث وغير ذلك مما مر فانه يصدق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت