فهرس الكتاب
عليها انها لا تشترط لها الطهارة ولا يصدق .
م وجاز وضوؤه بلا نية ش حتى أنه توضأ بلا نية فأسلم جازت صلاته بهذا الوضوء خلافا للشافعي وهذا بناء على مسألة اشتراط النية في الوضوء فأن توضأ بالنية فأسلم فالخلاف ثابت أيضا لأن نية الكافر لغو لعدم لاهلية وأنما قال بلا نية مبالغة فيصح وضوء الكافر مع النية .
عليها أنها تفوت لا الى خلف فبين القاعدتين عموم وخصوص من وجه ثم القاعدة الأولى هما أتفق عليه أصحابنا وأما الثانية فقد وقع الخلاف فيها ومما يردد على الثانية أن الشرع ورد بمشرعية التيمم عند العجز عن أستعمال الماء فكيف يشرع عن وجوده وليس وليس مالا تشترط له الطهارة نظير ما يفوت لا الى خلف حتى يقلس عليه لأن هناك يتحقق العجز حكما ولا كذلك ههنا فان استند في ذلك بحديث التيمم النبوي ارد السلام قلنا أنه داخل فيما يفوت لا الى خلف فلا يدل تيممه لذلك على أن كل ما لا تشترطه الطهارة وأن لم يصدق عليه أنه يفوت لا الى خلف يجوز له التيمم مع وجود الماء والجواب عنه على ما أدى أليه نظري هو أن الأحاديث نطقت بكون التراب والصعيد والأرض لنا طهور والتقييد بالعجز أنما ورد في العبادات التي لاتحل بدون الطهارة فليعمل بالتقييد في أمثال ما ورد فيه وبالا طلاق في غيره فان قال قائل فاى فائدة في مثل هذا التيمم عند القدرة مع انه لايجوز به الصلوة قلنا هذا مشترك لا لزام فان كثير من أنواع التيمم يحل به ما تيمم له ولا يجوز به أداة الصلوة كما علا ان الفائدة لاتخص في جواز اداة الصلوة بل قد تكون تخفيف الحدث ايضا الاترى الى ما ذكرنا في اخر يحث الوضوء من استحباب الوضوء لمن اراد النوم او الأكل أو الشرب وهو جنب ولمن قصد ان يعاود الى الوطى على ماوردت به الأحاديث وهذا النظير لهذه القاعدة كاف وواف فلحفظه قوله حتى ان توضأ بلا نية الخ يريدان المراد بجواز الوضوء جواز الصلوة به كما ان المراد من عدم جوازيتهم كافر لأسلامه عدم جواز الصلوة