الصفحة 662 من 733

وفيه انه لما كانت نية الكافر لغوا كان وضوءه بالنية وعدمها سواء فلا يصح قوله بالطريق الأولى كذا ورده الفاضل الأسفرائيتي وبعض السادات وقال الفاضل الهودى في شرحه وجاز وضوؤه اى الكافر بلا نية اى بلا ادارة الأسلام اى ان توضأ كافر لايريد الأسلام ثم اسلم فهو متوضىعندنا با لأتفاق ثم الحكم لايختلف ان اراد ألأسلام ايضا لكن لما جوته ابو يوسف في جواز الصلوة تيمم الكافر بشرط ارادة الأسلام اشير ضمنا الى ان هذا الشرط غير معتبر عنده في التوضى وان لم يتعرض بخلاف ابى يوسف في الصورة الأولى صريحا ايضا وانما حملنا قوله بلا نية على قوله بلا ارادة الأسلامية بقرينة المقابلة وكذا بتصريح الهداية والكافى وغيرها ولو قال وجاز وضوؤه بلا نية الأسلام لكان اظهروا ولا يقع الخبط كما في الصدرية من حمل النية على نية الوضوء ولزم التدافع بين قوله لان نية الكافر لغو وقوله فيصح وضوء الكافر مع النية بالطريق الأولى اذكون النية من الكافر لغوا متفق عليه صحابنا والشافعية فوجوده وعدمه سببان فلا مجال للطريق الأولى أنتهي كلامه اقول المسألتان المذكورتان في المتن بقوله فلا يجوز تيمم كافر لاسلامة وبقوله وجاز زضوؤه بلا نية مآخوذتان من الهداية وعبارتها هكذا فان تيمم تصراني يريده به الأسلام لم يكن متيمما وقال ابو يوسف هو متيمم لانه نوى قربه مقصودة بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف ولهما ان التراب ما جعل طهورا الأ في حالة ارادة قربه مقصودة لاتصح بدون الطهارة والأسلام قربه تصح بدونها بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لاتصح بدون الطهارة وأن توضأ لايريد به الأسلام ثم اسلم فهو متوض عندنا خلافا للشافعي بناء على اشتراط النية انتهت وصاحب الهداية اخذهما من شرح الجامع الصغير للصدر والشهيد والجامع الصغير والصدر الشهيدان ذكرتما ذكره صاحب الهداية لكن عبارة الجامع الصغير همذا انصراتي تيمم ينوى تيممه الأسلام ثم اسلم لم يكن متيمما وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت