فهرس الكتاب
وفيه انه لما كانت نية الكافر لغوا كان وضوءه بالنية وعدمها سواء فلا يصح قوله بالطريق الأولى كذا ورده الفاضل الأسفرائيتي وبعض السادات وقال الفاضل الهودى في شرحه وجاز وضوؤه اى الكافر بلا نية اى بلا ادارة الأسلام اى ان توضأ كافر لايريد الأسلام ثم اسلم فهو متوضىعندنا با لأتفاق ثم الحكم لايختلف ان اراد ألأسلام ايضا لكن لما جوته ابو يوسف في جواز الصلوة تيمم الكافر بشرط ارادة الأسلام اشير ضمنا الى ان هذا الشرط غير معتبر عنده في التوضى وان لم يتعرض بخلاف ابى يوسف في الصورة الأولى صريحا ايضا وانما حملنا قوله بلا نية على قوله بلا ارادة الأسلامية بقرينة المقابلة وكذا بتصريح الهداية والكافى وغيرها ولو قال وجاز وضوؤه بلا نية الأسلام لكان اظهروا ولا يقع الخبط كما في الصدرية من حمل النية على نية الوضوء ولزم التدافع بين قوله لان نية الكافر لغو وقوله فيصح وضوء الكافر مع النية بالطريق الأولى اذكون النية من الكافر لغوا متفق عليه صحابنا والشافعية فوجوده وعدمه سببان فلا مجال للطريق الأولى أنتهي كلامه اقول المسألتان المذكورتان في المتن بقوله فلا يجوز تيمم كافر لاسلامة وبقوله وجاز زضوؤه بلا نية مآخوذتان من الهداية وعبارتها هكذا فان تيمم تصراني يريده به الأسلام لم يكن متيمما وقال ابو يوسف هو متيمم لانه نوى قربه مقصودة بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف ولهما ان التراب ما جعل طهورا الأ في حالة ارادة قربه مقصودة لاتصح بدون الطهارة والأسلام قربه تصح بدونها بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لاتصح بدون الطهارة وأن توضأ لايريد به الأسلام ثم اسلم فهو متوض عندنا خلافا للشافعي بناء على اشتراط النية انتهت وصاحب الهداية اخذهما من شرح الجامع الصغير للصدر والشهيد والجامع الصغير والصدر الشهيدان ذكرتما ذكره صاحب الهداية لكن عبارة الجامع الصغير همذا انصراتي تيمم ينوى تيممه الأسلام ثم اسلم لم يكن متيمما وهو