فهرس الكتاب
قول محمد وقال ابو يوسف هو متيمم تصراني توضأ لايريد الوضوء ثم اسلم فهو متوضىء انتهت اذا علمت هذا فنقول تفسير قول المصنف بلا نية بقوله بلا نية الأسلام وان صح في نفسه ووافق ظاهر عبارة الهداية لكن مخالف لما نص عليه في الجامع الصغير بقوله لايريد الوضوء فألأولى تفسيره بحيث يطابق كلام المآتن عبارة الجامع التي هي مأخذ عبارة الهداية وأن هوا لاما فهمه الشارح البارع وهو ان المراد من قوله بلا نية عدم ارادة الوضوء ويؤيده جعل صاحب الهداية الخلاف في هذه المسألة بيننا وبين الشافعي مبينا على اشتراط النية فأن المراد في المبنى عليه ليس الانية الوضوءلانية الاسلام فظهر ان ماتخيله هذا الشارح الهروى خيال باطل وتوجيهه بقوله لكن لما جوزابو يوسف الخ ركيك جدا فانه لااثر في المتن لخلاف ابى يوسف في المسألة الاولى لاصراحة ولاضمنا وانما ذكره الشراح عند شرحها فما معنى الاشارة الى قوله في هذه المسألة الثانية ثم ما فرع عليه بقوله لو قال جاز وضووءه بلا نية الاسلام لكان اضهر بناء باطل على باطل ولو قال كذلك لخالف كلام الجامع والأظهر انما هو التوافق لا التخالف وبالجملة فالصحيح في توجيه المتن هو الذى ذكره الشارح كيف لا وهو اعرف بمراد استاذه فصاحب البيت ادرى بما فيه لاسيما بمراد المؤلف الذى الف ىجله وكان يحفظ سبقا سبقا قدر تأليف مؤلفه كما ذكره في الديباجة وللة ؟؟ درا المصنف حيث نبه بايراد النية مطلقة على ماصدر من صاحب الهداية حيث اخذ هذه المسألة من الجامع الصغير ولم يلاحظ موافقيه ولعل هذا الشارح الهروى المتتيسر له مطالعة الجامع فخفى عليه ما اظهرناه واما ما اوردا على قول الشارح بالطريق الاولى فأقول في دفعه انه لا شبهة في كون الوضوء م ويصح في الوقت ش أتفاقًا م وقبله ش خلافًا للشافعي فلا يجوز به الصلوة الا في الوقت عنده مع النية أقوى وأحرى بالقبول والجواز من الوضوء بلا نية ونية الكافر وأن كانت لغوا وبهذه الجهة