الصفحة 663 من 733

قول محمد وقال ابو يوسف هو متيمم تصراني توضأ لايريد الوضوء ثم اسلم فهو متوضىء انتهت اذا علمت هذا فنقول تفسير قول المصنف بلا نية بقوله بلا نية الأسلام وان صح في نفسه ووافق ظاهر عبارة الهداية لكن مخالف لما نص عليه في الجامع الصغير بقوله لايريد الوضوء فألأولى تفسيره بحيث يطابق كلام المآتن عبارة الجامع التي هي مأخذ عبارة الهداية وأن هوا لاما فهمه الشارح البارع وهو ان المراد من قوله بلا نية عدم ارادة الوضوء ويؤيده جعل صاحب الهداية الخلاف في هذه المسألة بيننا وبين الشافعي مبينا على اشتراط النية فأن المراد في المبنى عليه ليس الانية الوضوءلانية الاسلام فظهر ان ماتخيله هذا الشارح الهروى خيال باطل وتوجيهه بقوله لكن لما جوزابو يوسف الخ ركيك جدا فانه لااثر في المتن لخلاف ابى يوسف في المسألة الاولى لاصراحة ولاضمنا وانما ذكره الشراح عند شرحها فما معنى الاشارة الى قوله في هذه المسألة الثانية ثم ما فرع عليه بقوله لو قال جاز وضووءه بلا نية الاسلام لكان اضهر بناء باطل على باطل ولو قال كذلك لخالف كلام الجامع والأظهر انما هو التوافق لا التخالف وبالجملة فالصحيح في توجيه المتن هو الذى ذكره الشارح كيف لا وهو اعرف بمراد استاذه فصاحب البيت ادرى بما فيه لاسيما بمراد المؤلف الذى الف ىجله وكان يحفظ سبقا سبقا قدر تأليف مؤلفه كما ذكره في الديباجة وللة ؟؟ درا المصنف حيث نبه بايراد النية مطلقة على ماصدر من صاحب الهداية حيث اخذ هذه المسألة من الجامع الصغير ولم يلاحظ موافقيه ولعل هذا الشارح الهروى المتتيسر له مطالعة الجامع فخفى عليه ما اظهرناه واما ما اوردا على قول الشارح بالطريق الاولى فأقول في دفعه انه لا شبهة في كون الوضوء م ويصح في الوقت ش أتفاقًا م وقبله ش خلافًا للشافعي فلا يجوز به الصلوة الا في الوقت عنده مع النية أقوى وأحرى بالقبول والجواز من الوضوء بلا نية ونية الكافر وأن كانت لغوا وبهذه الجهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت