الصفحة 676 من 733

الحسن بقوله

فأن يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج وهو الالتجاء الى غير الله فكان فيه توقع وصول الحاجة من الغير هل يعطى ام لا فيشوش القلب والتيمم أنما لذفع الحرج فلا يصح الطلب فثبت عدمه أنتهى وفيه اما اولا فلأن الدليل المذكور ليس من الشارح بل هو داخل في عبارة المبسوط واما ثانيًا فكان الدليل المذكور بما قرره لا يفيد الا عدم وجوب الطلب لا عدم صحة الطلب ثم قال الشارح جوابًا عن قول الحسن من جانب لكل بقوله لكنا نقول الخ وتقريره أن الماء الطهارة مبذول عادة ولا يبخل احد وليس في سؤال ما يحتاج اليه مذلة فأندفع مذهب الحسن وثبت مذهب الايمة الثلثة وهو الطلب مطلقًا سواء كان على وجه الوجوب كما هو

مذهب الصاحبين او على وجه الجواز كما هو مذهب الامام الاعظم أنتهى وفيه اما اولا فلأن الجواب المذكور ليس من الشارح بل هو داخل في عبارة المبسوط واما ثانيًا فلأن ثبوت الطلب على وجه الجواز هو بعينه ثبوت مذهب الحسن فكيف يندفع به وبالجملة فهذا التثليث الذي اخترعه مما لا اثر له في الكلام المتقدمين ولا في كلام المتأخرين قوله وفي الزيادات المقصود من نقله افادة أن وجوب الطلب قبل الصلوة اتفاقي موافقًا لما دلت عليه عبارة المبسوط وأن التفصيل بين غلبة الظن على الاعطاء وبين غلبة الظن على عدم أنما هو اذا رأى الماء داخل الصلوة قوله أن المتيمم المسافر هذا القيد اتفاقي فأن الحكم في المقيم كذلك قوله اذا رأى مع رجل اطلاقه مشعر بأن قيد الرفاقة ممن قيده اتفاقي قوله ماء كثير اي ما يكفي لطهارته احتراز عما لا يكفي لطهارته فأن وجوده وعدمه سواء قوله وهو اي والحال أن المتيمم في الصلوة وغلب على ظنه اي ظن المتيمم أنه اي صاحب الماء لا يعطيه يعني وأن سأل او شك اي المصلى المتيمم في الاعطاء قوله مضى اي يجب عليه أن يتم صلاته ولا يقطعها بمجرد رؤية الماء لأنه صح شروعه بالتيمم حالة العجز ولم توجد القدرة على الماء الى الأن لا على سبيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت