فهرس الكتاب
اليقين ولا على سبيل الظن بل وجدت على سبيل الوهم في صورة غلبة الظن على عدم الاعطاء وفي صورة الشك تردد في تحققها قوله فلا يقطع بالشك وكذا بالوهم وأنما لم يذكره لظهوره قوله بخلاف ما اذا كان خارج الصلوة يعني أن رأى الماء مع رفيقه خارج الصلوة ولم يطلب وتيمم فأنه لا يحل له الشروع بالشك بل اذا تحقق العجز وهو لم يتحقق لعدم سؤاله حتى يظهر حاله فيجب السؤال ح ليظهر العجز او القدرة قوله وأن غلب على ظنه اي المصلي فيما اذا رأى الماء في الصلوة قوله قطع الصلوة لتحقق القدرة المبطلة للتيمم على سبيل غلبة الظن وهو كاليقين في الاحكام الشرعية قوله ثم قال اي محمد في الزيامات وحاصل هذا القول أنه فيما اذا رأى الماء مع رفيقه في الصلوة وغلب على ظنه عدم الاعطاء او شك فيه فمضى على صلاته أن سأله بعد الفراغ من الصلوة فاعطاه صاحب الماء اي بلا قيمة فالمراد او اعطى بثمن المثل وهو قادر عليه استأنف الصلوة فاذا ابى تمت صلاته وكذا اذا ابى ثم اعطى ولكن ينتقض التيمم الان اقول أن اردت أن تستوعب الاقسام كلها فاعلم أنه اذا رأى الماء خارج الصلوة فصلى ولم يسأل بعد الصلوة ليظهر العجز او القدرة فعلى ما ذكر في المبسوط سواء غلب على ظنه الاعطاء او عدمه او شك فيهما وهي مسألة المتن واذا رأى في الصلوة ولم يسأل بعده فكذا وأن رأى خارج الصلوة ولم يسأل وصلى ثم سأله فأن اعطى بطلت صلاته وأن ابى تمت سواء ظن الاعطاء او المنعها وشك فيهما وأن رأى في الصلوة فكما ذكر في الزيادات بالاعطاء الاول الهبة بقرينة مقابلته بقوله او اعطى اي صاحب الماء بثمن المثل وهو عبارة عما يباع بعوضه مثل ذلك القدرة من الماء وكذا الحكم فيما اذا كان بغبن يسرفان الغبن القليل يتحمل في البيامات بخلاف ما اذا اعطى بغبن فاحش فأنه لا يجب ح شراؤه واختلف في تقديره فقيل المغبن الفاحش ضعف القيمة وقيل في الوضوء يتحمل من الغبن نصف درهم وقيل الفاحش مالا يدخل تحت تقويم