فهرس الكتاب
المقومين وقيل مالا يغابن مثله وأنما لا يجب في الغبن الفاحش لوجود الضرر البين في الشراء وهو مرفوع كذا في البحر وهو قادر عليه اي المصلى بالتيمم قادر على ذلك الثمن استأنف الصلوة اي اعادها لأنه ظهر في هذا الوقت أنه كان قادرا عليه بقبول الهبة او بالشراء الا أن التقصير جاء من قبله حيث لم يسأله قبل الصلوة فاذا ابى اي أنكر مالك الماء الاعطاء والبيع بثمن مثله تمت صلاته اي صلاته السابقة كما كانت لأن بالاباء ظهر العجز وأنه لو سأله قبل الصلوة ايضًا لوجد الاباء وكذا اذا اببى اي تتم صلاته السابقة ايضًا فيما اذا ابى اولا ثم اعطى هبة او بثمن المثل لكن ينتقض في هذه الصورة التيمم الان فلا يجوز أن يصلي بذلك المتيمم الصلوة فيما يستقبل لوجود القدرة على الماء اما بنفسه او يبدله والقدرة على البدل قدرة على المبدل قوله أن تستوعب الاقسام كلها اي المذكورة في المتن والمبسوط والزيادات قوله فاعلم أنه اي فاقد الماء اذا رأى الماء خارج الصلوة اي مع رفيق فصلى بالتيمم ولم يسأل بعد
الصلوة اي ولا قبله ليظهر العجز اي على تقدير ابائه او القدرة على تقدير اعطائه فعلى ما ذكر في المبسوط يعنى فالحكم في هذه الصورة على ما في المبسوط وهو أنه لا تجوز صلاته الا على قول الحسن بن زياد سواء غلب على ظنه الاعطاء او عدم او شك فيهما وذلك لأن الماء مبذول عادة ولا حرج في سؤال الحوائج فيجب عليه أن يسأله ليظهر والعجز والقدرة فيصلي بالتيمم أن ابى وبالوضوء أن اعطاه صاحب الماء فلا يحل له التيمم بالشك في الاعطاء وعدمه لكون القدرة والعجز مشكوكين فلا يظهر العجز المبيح للتيمم وعلى تقدير غلبة ظن الاعطاء الامر اظهر واما على تقدير غلبة ظن عدم الاعطاء فقد يتوهم أن العجز فيه مظنون فينبغي أن يباح له التيمم ولا يجب عليه الطلب وهو الذي ذكره الجصاص من مذهب ابي حنيفة كما مر الا أن يقال قد عارضته غلبة بذل الماء عادة فيقع التردد ولا يظهر العجز ومالم