فهرس الكتاب
يظهر العجز لا يباح له التيمم وهي مسألة المتن يعنى هذه الصورة هي المذكورة في المتن بقوله
وقبل طلبه جاز خلافًا لهما فأن المراد به ليس الا أنه رأى الماء خارج الصلوة فلم يطلب جاز
له التيمم عنده خلافًا لهما فأن قلت عبارة الشارح ههنا تنادى باتحاد مسألة المتن والمبسوط وموافقتهما وما ذكره سابقا يحكم بمخالفتهما قلت مسألة المتن والمبسوط موافقات في الصورة ومختلفتان في ذكر الخلاف فأن صورة كل منهما هي رؤية الماء خارج الصلوة وعدم السؤال وأنما الخلاف بينهما في أن المذكور في المتن أن التيمم قبل الطلب جائز عنده وأن الطلب
ليس بواجب في هذه الصورة خلافًا لهما والمذكور في المبسوط الثلثة متفقون على وجوب الطلب وعدم جواز الصلوة قبل السؤال والمخالف فيه ليس الا الحسن بن زياد لكن تبقى صورتان اجد أنهما أنه قطع الصلوة فيما اذا ظن المنع او شك فسأله فأن اعطى بطل تيممه وأن ابى فهو باق والاخرى أنه اذا اتم الصلوة فيما اذا ظن أنه يعطيه ثم سأل فأن اعطاه بطل صلاته وأن ابى تمت لأنه ظهر أن ظنه كان خطأ بخلاف مسألة التحري لأن القبلة جهة التحري اصالة وههنا الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجز فاقيم غلبة الظن مقامهما تيسيرًا فاذا ظهر خلافه لم تبق قائما مقامهما فالمراد من قوله وهي مسألة المتن أن موضوع المسألة المذكورة في المتن هو موضوع عبارة المبسوط وأن كان فيهما تخالف بوجه اخر واذا رأى أي الماء في الصلوة ولم يسأل بعده اي بعد الفراغ من الصلوة فكذا أي فالحكم يفي هذه الصورة كالحكم في الصورة السابقة وهو أنه يجب عليه الطلب الا على قول الحسن بن زياد ولا تجوز صلاته لعدم ظهور العجز وأن رأى خارج الصلوة ولم يسأل وصلى أي بالتيمم ثم سأله بعد الفراغ من الصلوة فأن أعطى بطلت صلاته السابقة لظهور أنه كان قادرًا عليه وأن ابي تمت صلاته لظهور أنه كان عاجزًا عنه سواء ظن الاعطاء او المنع او شك فيهما أي قبل الصلوة او بعد الصلوة عند