فهرس الكتاب
السؤال وأن رأى في الصلوة فكما ذكر في الزيادات اي الحكم على التفصيل المذكور في الزيادات وهو أنه أن غلب على ظنه أنه يعطيه قطع الصلوة وأن شك او غلب على ظنه عدم الاعطاء مضى في صلاته فأن سأله في هذه الصورة بعد الفراغ واعطاه استأنف الصلوة وأن ابى تمت صلاته قوله لكن تبقى صورتان يعنى لا ذكر لهما في العبارات السابقة احدهما أنه قطع الصلوة فيما اذا ظن المنع او شك وأن كان لا ينبغي له أن يقطع في هذه الصورة بل يتمها ولكن لو قطع بسبب جهله او غلبة تشوقه فسأله بعد القطع فأن اعطى بطل تيممه لوجود القدرة على الماء وأن ابى فهو باق على تيممه لظهور العجز فيصلي بذلك التيمم وهذه الصورة وأن لم تكن مذكورة صريحة في الزيادات لكنها تفهم من قوله فاذا ابى تمت صلاته الخ فأنه صريح في أن الاعطاء ناقص والاباء متمم وكذا الصورة الثانية تفهم منه وهي ما ذكره بقوله والاخرى أنه اذا اتم الصلوة فيما اذا ظن أنه يعطيه ثم سأل قال الفاضل الاسرائيني أن قلت كيف يصح له أن يتم الصلوة مع ظن أنه يعطى وقد سبق أنه لايحل له الشروع اذا ظن أنه لا يعطيه ولم يسأله قلت فرق بين الدوث والبقاء فربما يتوقف الحدوث على شيء يستغنى عنه البقاء ويعلم من هذا أن القطع وقت غلبة الظن ليس امرا واجبًا وقوله سابقًا قطع الصلوة ليس معناه الوجوب بل الندب أنتهى وفيه نظر فأن الظاهر من قوله سابقًا قطع وجوبه كيف لا وللظن اعتبار في الشرع والولى أن يقال أن القطع فيما اذا ظن أنه يعطيه وأن كان واجبًا لكن أن لم يقطع لجهله بالحكم او لامر اخر واتم الصلوة ثم سأل فأن اعطاه بطل الصواب بطلت صلاته لتحقق القدرة وأن
ابى تمت لأنه ظهر اي الأن أن ظنه في الصلوة بالاعطاء كان خطأ بخلاف مسألة التحري جواب سؤال مقدر تقريره أنه لو اشتبهت عليه القبلة فتحرى الى جهة وصلى اليها ظانا أنها جهة الكعبة ثم ظهر بعد الفراغ من الصلوة أن الكعبة الى جهة اخرى فالحكم فيه على ما سيأتي موضعه أن