الصفحة 680 من 733

السؤال وأن رأى في الصلوة فكما ذكر في الزيادات اي الحكم على التفصيل المذكور في الزيادات وهو أنه أن غلب على ظنه أنه يعطيه قطع الصلوة وأن شك او غلب على ظنه عدم الاعطاء مضى في صلاته فأن سأله في هذه الصورة بعد الفراغ واعطاه استأنف الصلوة وأن ابى تمت صلاته قوله لكن تبقى صورتان يعنى لا ذكر لهما في العبارات السابقة احدهما أنه قطع الصلوة فيما اذا ظن المنع او شك وأن كان لا ينبغي له أن يقطع في هذه الصورة بل يتمها ولكن لو قطع بسبب جهله او غلبة تشوقه فسأله بعد القطع فأن اعطى بطل تيممه لوجود القدرة على الماء وأن ابى فهو باق على تيممه لظهور العجز فيصلي بذلك التيمم وهذه الصورة وأن لم تكن مذكورة صريحة في الزيادات لكنها تفهم من قوله فاذا ابى تمت صلاته الخ فأنه صريح في أن الاعطاء ناقص والاباء متمم وكذا الصورة الثانية تفهم منه وهي ما ذكره بقوله والاخرى أنه اذا اتم الصلوة فيما اذا ظن أنه يعطيه ثم سأل قال الفاضل الاسرائيني أن قلت كيف يصح له أن يتم الصلوة مع ظن أنه يعطى وقد سبق أنه لايحل له الشروع اذا ظن أنه لا يعطيه ولم يسأله قلت فرق بين الدوث والبقاء فربما يتوقف الحدوث على شيء يستغنى عنه البقاء ويعلم من هذا أن القطع وقت غلبة الظن ليس امرا واجبًا وقوله سابقًا قطع الصلوة ليس معناه الوجوب بل الندب أنتهى وفيه نظر فأن الظاهر من قوله سابقًا قطع وجوبه كيف لا وللظن اعتبار في الشرع والولى أن يقال أن القطع فيما اذا ظن أنه يعطيه وأن كان واجبًا لكن أن لم يقطع لجهله بالحكم او لامر اخر واتم الصلوة ثم سأل فأن اعطاه بطل الصواب بطلت صلاته لتحقق القدرة وأن

ابى تمت لأنه ظهر اي الأن أن ظنه في الصلوة بالاعطاء كان خطأ بخلاف مسألة التحري جواب سؤال مقدر تقريره أنه لو اشتبهت عليه القبلة فتحرى الى جهة وصلى اليها ظانا أنها جهة الكعبة ثم ظهر بعد الفراغ من الصلوة أن الكعبة الى جهة اخرى فالحكم فيه على ما سيأتي موضعه أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت