الصفحة 681 من 733

صلاته ولا تجب عليه اعادتها مع ظهور كون ظنه خطأ فما الفرق بين مسألة التحري وبين ما نحن فيه فذكره بقوله لأن القبلة اي في حق من اشتبهت عليه جهتها جهة التحري اصالة لقوله تعالى اينما تولوا فثم وجه الله فالواجب هناك حقيقة هو الاستقبال الى جهة تحريه وقد فعل فلا يضر ظهور خطأ ظنه بعد الفراغ وههنا اي مسألتا التيمم الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجز عن الماء ولما كان الاطلاع على الحقيقة متعسر فاقيم الصواب فاقيمت غلبة الظن مقامهما اي العجز والقدرة تيسيرًا فاذا ظهر خلافه بأن كان ظنًا أنه يعطيه وقد ابى عند السؤال لم تبق اي غلبة الظن قائمًا مقامهما فلذلك لم يعتبر اذا ظهر خطاؤه في ظنه هذا غاية لو مسح م ويصلي به ماشاء من فرض ونقل ش خلافًا للشافعي الكلام وتنقيحه وقال فيالنهر الفائق أعلم أن الارائي للماء مع رفيقه اما أن يكون في الصلوة او خارجها وفي كل اما أن يغلب على ظنه الاعطاء او عدمه او شك وفي كل اما أن يسأله أم لا وفي كل اما أن يعطيه ام لا فهي اربعة وعشرون فأن في الصلوة وغلب على ظنه الاعطاء قطع وطلب فأن لم يعطه بقى تيممه فلو اتمها ثم سأل فأن اعطاه استأنف والا تمت كما لو اعطاه بعد الاباء وأن غلب على ظنه عدمه او شك لا يقطع فلو اعطاه بعد ما اتمها بطلت والا لا وأن خارجها فأن صلى بالتيمم بلا سؤال فعلى ما سبق فلو سأل بعدها واعطاه اعاد والا لا سواء ظن المنع او الاعطاء او شك وأن منعه ثم اعطاه لا وبطل تيممه ولا يتاتي في هذا القسم ظن ولا شك أنتهى وقال البرجندي في شرح النقاية المسألة على وجوه احدها أنه اذا علم قبل الصلوة أن معه ماء وتيمم وصلى ولم يطلب عنه لا قبل الصلوة ولا بعده لم تجر صلاته الا على قول حسن بن زياد كذا في المبسوط وذكر في الهداية أنه عند ابي حنيفة يجوز وعندهما لا وفي الخزانة أن كان غالب ظنه أنه يعطيه لا يجوز له أن يتيمم قبل الطلب ونقل عن القاضي ابي زيد أنه يجب الطلب في موضع لا يعز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت