الصفحة 682 من 733

فيه الماء لا في موضع يعز وثانيهما اذا طلبه قبل الصلوة ولم يعطه الا بثمن فأن لم يكن معه ثمن زائد على الزاد جاز له التيمم وأن كان فأن لم يبع الا بغبن فاحش جاز له التيمم والا فلا وثالثها اذا لم يطلبه قبل الصلوة وطلبه بعدها فأعطاه تلزم الاعادة كذا في فتاوى قاضيخان وأن ابى لا ورابعها أنه اذا طلبه قبل الصلوة فمنعه اياه ثم اعطاه بعد الصلوة تجوز صلاته ولا يعيدها ذكره قاضيخان في شرح الزيادات وخامسها أنه اذا علم في الصلوة أن معه ماء وظن او شك أنه لا يعطيه مضى على صلاته ثم أن طلب واعطى بطلت صلاته وأن لم يطلب فعلى ما ذكرنا في الخلاف في المسألة الاولى فأن قطع الصلوة وطلبه فأن اعطى بطل تيممه وأن منع لا وكذا اذا سأل بعد ذلك ثانيًا فاعطاه ذكره في شرح الزيادات وسادسها أنه اذا علم ذلك في صلاته وظن أنه يعطيه فعليه أن يقطع ويطلبه على ما في المبسوط ولا يقطع على قول الحسن واذا لم يقطع واتم الصلوة ففيه الوجوه المذكورة في المسألة المتقدمة أنتهى تنبيه ذكر صاحب البحر في خاتمة القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك المنعقدة لبيان الفوائد المتعلقة بتلك القاعدة في كتابه الاشباه والنظائر الشك تساوي الطرفين والظن الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب والوهم رجحان جهة الخطأ واما اكبر الرأى وغالب الظن فهو الطرف الراجح اذا اخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في اصوله وحاصله أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا او ترجح احدهما وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتنى عليه الاحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الابواب وصرحوا في النواقض بأن الغالب كالمتحقق أنتهى وقال السيد الحموي في حواشي الاشباه في صدر القاعدة الثلاثة اليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء والشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الاصول استواء طرفي الشيء وهو الوقوف بحيث لا يميل القلب الى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت