فهرس الكتاب
فيه الماء لا في موضع يعز وثانيهما اذا طلبه قبل الصلوة ولم يعطه الا بثمن فأن لم يكن معه ثمن زائد على الزاد جاز له التيمم وأن كان فأن لم يبع الا بغبن فاحش جاز له التيمم والا فلا وثالثها اذا لم يطلبه قبل الصلوة وطلبه بعدها فأعطاه تلزم الاعادة كذا في فتاوى قاضيخان وأن ابى لا ورابعها أنه اذا طلبه قبل الصلوة فمنعه اياه ثم اعطاه بعد الصلوة تجوز صلاته ولا يعيدها ذكره قاضيخان في شرح الزيادات وخامسها أنه اذا علم في الصلوة أن معه ماء وظن او شك أنه لا يعطيه مضى على صلاته ثم أن طلب واعطى بطلت صلاته وأن لم يطلب فعلى ما ذكرنا في الخلاف في المسألة الاولى فأن قطع الصلوة وطلبه فأن اعطى بطل تيممه وأن منع لا وكذا اذا سأل بعد ذلك ثانيًا فاعطاه ذكره في شرح الزيادات وسادسها أنه اذا علم ذلك في صلاته وظن أنه يعطيه فعليه أن يقطع ويطلبه على ما في المبسوط ولا يقطع على قول الحسن واذا لم يقطع واتم الصلوة ففيه الوجوه المذكورة في المسألة المتقدمة أنتهى تنبيه ذكر صاحب البحر في خاتمة القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك المنعقدة لبيان الفوائد المتعلقة بتلك القاعدة في كتابه الاشباه والنظائر الشك تساوي الطرفين والظن الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب والوهم رجحان جهة الخطأ واما اكبر الرأى وغالب الظن فهو الطرف الراجح اذا اخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في اصوله وحاصله أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا او ترجح احدهما وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتنى عليه الاحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الابواب وصرحوا في النواقض بأن الغالب كالمتحقق أنتهى وقال السيد الحموي في حواشي الاشباه في صدر القاعدة الثلاثة اليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء والشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الاصول استواء طرفي الشيء وهو الوقوف بحيث لا يميل القلب الى