فهرس الكتاب
احدهما فأن ترجح احدهما ولم يطرح الاخر فهو ظن فأن طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقين وأن لم يترجح فهو وهم واما عند الفقهاء فهو كاللغة في سائر الابواب لا فرق بين المساوي والراجح كما زعم النووي ولكن هذا أنما قالوه في الاحداث وقد فرقوا في مواضع كثيرة بينهما أنتهى وقال في شرح قاعدة من شك هل فعل شيئًا ام لا فالاصل أنه لم يفعل اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلوة والعتق والطلاق وغيرها هو التردد سواء كان الطرفان سواء او احدهما راجحًا فهذا معناه في استعمال الفقهاء أنتهى قوله خلافًا للشافعي وكذا الاحمد ومالك في رواية وابي ثور فأن عندهم تيمم لكل فرض م وينقضه ناقض الوضوء وقدرته على ما كان يطهره ولا يصلي بتيمم واحد فرضين نعم يصلي به ماشاء من النوافل لأنها تابعة للفرض وهو المنقول عن على وابن عمرو الشعبي وقتادة وربيعة واسحق وبقولنا وهو أنه يصلي بتيمم مالم يوجد ناقضه ما شاء من الفرائض والنوافل قال ابن عباس وابن المسيب وعطاء والنخعي والحسن البصري وداود والمزني من الشافعية وغيرهم وعن شريك بن عبد الله يتيمم لكل صلوة فريضة كانت او نافلة كذا ذكره النووي والعيني واحتج مخالفونا بكون التيمم طهارة ضرورية وقد مر ماله وما عليه وبما اخرجه الدارقطني من طريق الحسن ابن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال من السنة أن لا يصلي بالتيمم اكثر من صلوة واحدة وبما رواه البيهقي من حديث نافع عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلوة والجواب عنه على ما في البناية وغيره أن في سند حديث ابن عباس الحسن بن عمارة وفي سند حديث ابن عمر عامر الاحوال الراوي عن نافع وهما ضعيفان علا أنه لو صح الاثرأن لم يثبت منهما الا الاولوية والسنية لا عدم الجواز الذي ادعوه مع أن الشافعية ايضا قد خالفوهما حيث جوز والنوافل بتيمم الفرائض وايضًا هم لا يجعلون قول الصحابي حجة فكيف يحتجون به وليس في الباب حديث مرفوع صحيح قال