فهرس الكتاب
الاستعمال أنتقض تيممه عند ابي حنيفة خلافا لهما اما النائم على صفة توجب لنقض فلا يتأتى فيه الخلاف لأنه أنتقض بالنوم ولهذا صور المسألة في المجمع في الناعس لكن يتصور في النوم الناقض ايضًا بأن كان متيممًا عن جنابة قال في التوشيح المختار في الفتاوى عدم الأنتقاض اتفاقًا لأنه تيمم وبقربه ماء لا يعلم به جاز تيممه اتفاقًا أنتهى وصحح في التجنيس والنهر والحلية والغنية وفتح القدير وغيرها ايضًا عدم النقض قوله حتى اذا قدر الخ تفريغ على أنتقاض التيمم بالقدرة على الماء يعني اذا قدر على ماء بعدما تيمم لفقده ولم يتوضأ ثم عدم اعاد التيمم لأنتقاض تيممه السابق وكذا كل عذر مبيح للتيمم اذا زال فلم يتوضأ الى أن عرض عذر مرة اخرى مانع عن استعمال الوضوء اعاد التيمم قوله وأنما قال كاف لطهره حتى اذا الخ ظاهر العبارة غير منتظمة لكن الامر فيه غسل اللمعة لان الجنابة اغلظ فاذا غسل اللمعة هل يعيد التيمم للحدث ففيه روايتان وان التيمم اولا ثم غسل اللمعة ففي اعادة التيمم روايتان ايضًا وان صرف الى الحدث انتقض تيممه في حق اللمعة باتفاق الروايتين هذا اذا تيمم للحدثين تيممًا واحدًا اما اذا تيمم للجنابة ثم احدث فتيمم للحدث ثم وجد الماء فكذا في الوجوه المذكورة وان تيمم للجنابة ثم احدث ولم يتيمم للحدث فوجد الماء فان كفى لللمعة والوضوء فظا هو وان يكف لاحد لا ينتقض تيممه فيستعمل الماء في اللمعة تقليلا للجنابة ويتيمم للحدث وان كفى لللمعة لا للوضوء انتقض ويغسل اللمعة ويتيمم للحدث وان كفى للوضوء لا لللمعة فتيممه باق وعليه الوضوء وان كفى لكل منهما منفردا يصرفه الى اللمعة ويتيمم للحدث فأن توضأ به جاز ويعيد التيمم للجنابة ولو لم يتوضأ به ولكن بدأ بالتيمم للحدث ثم صرفه الى اللمعة هل يعيد التيمم ام لا ففي رواية الزيادات يعيده وفي رواية الاصل لا هين فان المعنى انه انما قال كاف لطهره لانه لو لم يكف له لا ينتقض تيممه حتى اذا