فهرس الكتاب
جنابته ويبطل تيممه في حقها وهذه الصورة ذكرها بقوله وان كفى لكل منهما منفرد الخ ثم في هذه الصورة اذا غسل به اللمعة تقديمًا للأهم هل يعيد التيمم للحدث الاصغر لا فيه روايتان الاعادة وعدمها الثاني قول ابي يوسف بناء على عدم قدرته على الماء الكافي لرفع الحدث وذلك لان القدرة على الكافي على طهره انما تعتبر اذا لم يكن مصروفًا الى جهة اهم من ذلك الطهر وههنا صرفه الى اللمعة واجب فكان الماء الذي وجده مصروفًا الى جهة اهم من الوضوء فلم توجد قدرته على الماء الكافي لوضوئه فبقى تيممه في حق الحدث ولا حاجة الى اعادته وعند محمد يعيد التيمم للحدث لانه قدر على ماء كاف لكل منهما منفردًا فبطل تيممه في حقهما ووجوب صرفه الى الجنابة لا يتنافى في قدرته على صرفه الى الحدث فيلزم عليه بعد ما صرفه الى جهة اهم ان يعيد التيمم هذا محصل تقرير اخي جلبي في بيان الروايتين ويفهم من الغنية وغيرها ان الخلاف مبني على ان صرف الماء الى اللمعة واجب عند ثم انا نثبت القدرة اذا لم يكن مصروفا الى جهد اهم حتى اذا كان على بدنه او ثوبه نجاسته يصرفه الى النجاسة ثم القدرة تثبت بطريق الاباحة وبطريق التمليك فان قال صاحب الماء لجماعة من المتيممين ليتوضأ بهذا الماء ايكم شاء والماء يكفي لكل واحد منفردًا ينتقض تيمم كل واحد فاذا توضأ به واحد يعيد الباقون تيممهم لثبوت القدرة لكل واحد على سبيل الانفراد ابي يوسف فهو كالمعدوم بالنسبة الى الحدث وعند محمد ليس بواجب بل هو على سبيل الاولوية فوجوده يبطل تيممه وذكر العتابي في شرح الزيادات ان كان يكفي لاحدهما غير عين صرفه الى اللمعة لانه اهم ويعيد التيمم للحدث في رواية هذا الكتاب وهو قول محمد وفي رواية كتاب الصلوة لا يعيد وهو قول ابي يوسف ولم ينتقض تيممه بللحدث لكون الماء مستحقًا اللمعة فصار المعدوم في حقه والاول اصح فان صرفه الى الوضوء جاز ويعيد التيمم للجنابة باتفاق الروايات انتهى هذا اذا غسل