الصفحة 691 من 733

اللمعة ويتيمم للحدث لوجود ماء كاف لطهره وان كفى الوضوء دون غسل اللمعة فتيممه للجنابة باق لعدم قدرته على ماء كاف لطهره ويجب عليه الوضوء لقدرته عليه وان كفى لكل منهما على حدة يصرفه لغسل اللمعة تقديمًا للأهم ويتيمم للحدث فأن توضأ به جاز ويعيد تيمم الجنابة اتفاقًا لانتقاض تيممه للجنابة بقدرته على ماء كاف لغسل اللمعة وان بدأ بالتيمم للحدث ثم غسل به اللمعة هل يعيد التيمم فيه ايضًا روايتان على نحو ما مر ذكره قوله ثم انما تثبت القدرة الخ الغرض منه بيان القدرة على الماء الكافي لطهره ليس المراد بها مطلق القدرة بل القدرة المعتبر شرعًا وهي انما تثبت اذا لم يكن الماء الذي قدر عليه واجب الصرف الى جهة اهم من جهة ازالة النجاسة الحكمية كازالة النجاسة الحقيقية على بدنه او ثوبه فاذا كانت على ثوبه او بدنه نجاسة يصرفه الى النجاسة ويتيمم للحدث وهذا اذا كانت النجاسة مانعة عن الصلوة بان كانت زائدة على قدر عفى عنه في الشرع فان كانت بقدره معفو لم يلزمه صرفه اليها وهذه المسألة من فروع من ابتلى ببليتين يختار اهونهما وقد ذكرنا ما يتعلق بها سابقًا فتذكره قوله ثم القدرة الخ يريد ان القدرة ليست مقتصرة على الملك بأن يدخل الماء واما اذا قال هذا الماء لكم وقبضوا لا ينتقض تيممهم اما عندهما فلأن هبة المشاع توجب لملك على سبيل الاشتراك فيملك كل واحد مقدارًا لا يكفيه واما عند ابي حنيفة فالاصح انه يبقى على ملك الواهب ولم تثبت الاباحة لانه لما بطل الهبة بطل ما في ضمنه من الاباحة ثم ان اباحوا واحدًا بعينه ينتقض تيممه عندهما لاعنده لانه لما لم يملوكه لا تصح اباحتهم م لاردته ش حتى اذا تيمم المسلم في ملكه بالهبة او الشراء او الصدقة اوغيرها من اسباب التمليك بل تعم القدرة على سبيل الاباحة ايضًا والفرق بين التمليك والاباحة ان الملك له يدخل ذلك الشيء في ملكه وتترتب عليه اثار الملك فيقدر على بيعه وهبته وصدقته وسائر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت