المائدة فلما بلغ اليه رجع عنه وقال الجوزقاني في كتاب الموضوعات انكار عائشة لا يثبت عنها وقال الكاساني واما الرواية عن ابن عباس فلم تصح لان مدارها على عكرمة وروى انه لما بلغ عطاء قال كذب عكرمة وروى عن عطاء قال كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين فلم يمت حتى تابعهم وفي المغنى لابن قدامة قال احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه انه قال المسح افضل من الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما طلبوا الفضل وهذا مذهب الشعبي والحكم واسحق وحماد وقال ابن المنذر هما سواء وهي رواية عن احمد وقال اصحاب الشافعي لغسل افضل من المسح بشرط ان لا يترك المسح رغبته عنه وعن مالك فيه اقوال احدها لا يجوز المسح اصلًا الثاني يجوز ويكرهه الثالث وهو الاشهر يجوز بغير توقيت الرابع يجوز بتوقيت الخامس يجوز للمسافر دون المقيم السادس عكسه وعن احمد روى في المسح سبعة وثلثون صحابيًا وعنه اربعون وكذا قال البزار في مسنده وقال ابن ابي حاتم ااحد واربعون وقد اشرنا الى رواية ستة وخمسين من الصحابة في المسح في شرحنا المعاني الاثار من شاء الوقوف عليه فليرجع اليه انتهى كلامه وفي فتح القدير قال ابو حنيفة ما قلت بالمسح جائني فيه مثل ضوء النهار وعنه اخاف الكفر على من لم يره لان الاثار التي جاءت فيه في حيز التواتر وقال ابو يوسف خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته وقال احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا وروى ابن المنذر في اخرين عن الحسن البصري قال حدثني سبعون رجلًا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وممن روى المسح عنه صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد والمغيرة وابو موسى وعمرو بن العاص وابو ايوب وابو امامة وسهب بن سعد وجابر وابو سعيد