الصفحة 717 من 733

وبلال وصفوان بن عسال وعبد الله بن الحارث بن جزء و مـ جاز بالسنة سلمان وثوبان وعبادة ويعلى بن مرة واسامة بن زيد وعمرو بن امية وبريدة وابو هريرة وعائشة وما رواه محمد بن مهاجر البغدادي عن عائشة لان اقطع رجلي بالموس احب الى من ان امسح على الخفين حديث باطل نص عليه الحفاظ انتهى قال جاز بالسنة قد اشار بهذه الجملة الى امورًا الامر الاول ان المسح على الخفين جائز وليس بواجب في نفسه لا في حال التخفف ولا في حال التجرد عنه فلا يجب على غير لابس الخفين ان يلبسهما ويمسح عليهما ولا على لابسهما ان يمسح قطعا فان له ان ينزع ويغسل رجليه فأن قلت قد حكم الامام ابو حنيفة في كتاب الوصية بأنه واجب قلت معناه واجب اعتقاده فلا ينافي جوازه عملا نعم يمنع من الغسل حالة التخفف والحاصل ان ههنا صورتين الاولى ان يكون المتوضي مجرد الرجلين عن الخفين غير قاصد للبسهما وفي هذه الصورة لا يجب عليه المسح بالضرورة كيف ولو وجب ذلك للزم زجزب لبس الخفين عليه فان مالا يتم الواجب الا به فهو واجب وبعبارة اخرى مقدمة الواجب كما تقر في كتب الاصول ومن المعلوم ان لبس الخف ليس بواجب على احد في حال من الاحوال لا ابتداء ولا بقاء بالاجماع الثانية ان يكون لابس الخفين و ح ايضًا لا يجب عليه ان يمسح بل له ان ينزع الخفين ويغسل الرجلين فأن ابقاء الخفين في الرجلين ليس بواجب ولو وجب المسح في حال لبسهما في المدة لوجب ابقاء لبسهما لكن ليس له ان يغسل الرجلين مع لبس الخفين بأن يصب الماء فيهما فأن فعل ذلك اجزاه الغسل وبطل مسحه واثم من هذا الفعل وسياتي تفصيل هذه المسألة عن قريب ان شاء الله تعالى وهذا كله اذا نظر الى المسح في حد ذاته مع قطع النظر عن ما يعرضه والا فقد يجب بالعوارض الخارجية كمن ليس معه من الماء الا ما يكفيه بأن يكون لو غسل رجليه لا يكفي لوضوئه ولو توضأ وممسح به كفاه ح يجب عليه المسح وكمن يخاف فوت وقت الصلوة او فوت الوقوف بعرفة ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت