الصفحة 721 من 733

يكون اتيا بالعزيمة وليس في وسعه ذلك لان فرضه ركعتان لا يطبق الزيادة عليهما فرضًا كما لا يطيق المقيم الزيادة على الاربع فرضًا وانما تم فرضه ركعتين فحسب واتم لبناء النفل وهو الركعتان الاخريان على تحريمة الفرض لا لانه اتى بالعزيمة مع عدم جوازها واباحتها له بخلاف المتخفف الذي انغسل اكثر رجليه حيث اعتبر الغسل شرعًا وترتب عليه حكم من الاحكام الشرعية وهو بطلان المسح ولزوم الخف لاتمام الغسل ولو قدر انه غسل كلتا الرجلين متخففًا لترتب عليه انه لا ينتقض بتمام المدة ولا بنزع الخف مع جواز الافعال التي تشترط لها الطهارة فثبتت مشروعية الغسل ال التخفف مع تصور وجوده شرعًا وتحققه بخلاف الاتمام واما كلام ابن همام فبقوله اقول اولًا منع صحة الفرع فيه بعد فانه ذكر في الظهيرية فتاوى قاضيخان وثانيًا قوله لانه في غير محله غير مسلم اذ لو لم يجب الخ قلنا عدم وجوب غسل الرجل عين لا يستلزم وجوب المسح عينًا لجواز كون الواجب احدهما لا على التعيين كما في الواجبات المخيرة وتشبيه بترك الذراعين وغسل الفخذين غير صحيح على مالا يخفى وثالثًا توجيه الفرع المذكور بقوله والاوجه الخ انما يتأتى على انغسال الرجلين كلتيهما على التمام مع ابتلال قدر الخف من ظاهر الخفين مع عدم بطلان المسح والمذكور في ذلك الفرع انغسال الرجل وبطلان المسح ووجوب نزع الخفين وغسل الرجلين ورابعًا انا نفرق بين غسل الرجلين مع بقاء التخفف ومسح الخف مع بقاء الجرموق حيث اعتبر الغسل في الاول وبطل مسح الخف به ولم يعتبر المسح في الثاني بأن مسح الخف بدل من الغسل ولا بقاء للبدل مع وجود الاصل ومسح الجرموق ليس بدلا عن مسح الخف بل هو بدل الغسل ايضًا فعند تقرر الوظيفة لا يعتبر البدل الاخر فح لا يكون وزانه وزان الثاني واما الجواب عن قوله ان كلمتهم متفقة الخ فهو ان الخف انما اعتبر مانعًا ترخيصًا لدفع الحرج اللازم بايجاب الغسل عينا فاذا حصل الغسل زال الترخيص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت