إن الفقه الإسلامي قد اعترف به في المؤتمرات الدولية للقانون، ففي مؤتمر لاهاي للقانون الدولي المقارن المنعقد في سنة 1938م حيث قرر المجتمعون أن الشريعة الإسلامية تعتبر من مصادر التشريع العام، وأنها شريعة حية مرنة قابلة للتطور وأنها قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها، كما قرر مؤتمر المحامين الدولي المنعقد في لاهاي سنة 1948م القرار التالي: اعترافًا بما في التشريع الإسلامي من مرونة وما له من شأن هام، يجب على جمعية المحامين الدولية أن تقوم بتبني الدراسة المقارنة لهذا التشريع… والتشريع عليها (1) .
(1) ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص9، وغيره.