الصفحة 287 من 374

ابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسن المقدسي (ت771هـ) .

ابن حمدان: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني (ت695هـ) .

الأثرم: أحمد بن محمد الطائي (ت بعد 260هـ) .

الخلال: أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر (ت311هـ) .

ابن نصر الله: أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي المصري (ت844هـ) .

الحربي: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم (ت285هـ) .

غلام الخلال: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر (ت363هـ) .

الخِرَقي: عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت334هـ) .

القاعدة السادسة عشر:

أن يكون له اطلاع على قواعد الفقه:

قد ألفت كتب خاصّة بها مسمّاة بالأشباه والنظائر أو غير ذلك؛ إذ بمراجعتها يعرف انضباط المسائل تحت هذه القواعد، ويعرف ضوابط هذه القواعد وأنها ليست على إطلاقها، ومن هذه القواعد:

أولًا: تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان:

إن هذا الأصل ليس كليًا، وإنما المراد بهذه القاعدة أن بعض الأحكام غير المنصوصة في القرآن والسنة تتغيّر بتغيّر الزمان، وإنما يقع هذا التغيّر بإحدى الوجوه الثلاثة الآتية:

الأول: أن يكون الحكم معلولًا بعلّة فإن فاتت العلة في زمان تغير الحكم بفواتها. وبيان ذلك: من المسلّم لدى الفقهاء أن الحكم يدور على العلة وجودًا وعدمًا، فإن وجدت العلّة ثبت الحكم وإن انعدمت العلّة انتفى الحكم، وللعلة حالتان:

أن تكون علّة الحكم دائمة لا تنقطع أبدًا، وحينئذٍ لا يتغيّر الحكم في حال من الأحوال مهما تغيّرت الأحوال، والظروف: كحرمة الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الخنزير، فإن علل هذه الأحكام دائمة لا تنقطع أبدًا.

أن تكون علّة الحكم قابلة للتغييّر والانقطاع، فحينئذ يتغير الحكم بتغيرها، ولكن يجب أن يتنبه هاهنا لشيء مهم وهو أن الحكم الشرعي إنما يدور على علته الشرعيّة لا على حكمته وربّما يلتبس على بعض الناس الأمر فيظن الحكمة علّة ويزعم أن تغير الحكمة مؤثّر في تغير الحكم مع أن بين العلة والحكمة فرقًا عظيمًا لا بد من استحضاره:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت