وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ كَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ.
-وفي رواية: السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ."رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ [1] ."
ونهى اللَّه تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن زجر السائل وعن إغلاظ القول له ، وأمره بأن يردّه ببذل يسير ، أو ردّ جميل ، وأن يتذكر فقره.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:"لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمُ السَّائِلَ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ"الضُّعَفَاءُ الْكَبِيرِ لِلْعُقَيْلِيِّ [2] .
وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَعْطُوا السَّائِلَ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ"مُوَطَّأُ مَالِكٍ [3]
وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"أَعْطُوا الْأَجِيرَ حَقَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ , وَأَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ"الْأَمْوَالُ لِابْنِ زَنْجُوَيْهِ [4]
وأمر اللَّه تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بشكر نعمة اللَّه عليه وهي النبوة والرسالة ، وإنزال القرآن الكريم عليه. ويكون الشكر بنشر ما أنعم اللَّه عليه ، والتحدث بنعم اللَّه ، والاعتراف بها شكر لها.
ويلاحظ أنه تعالى نهاه عن شيئين وأمره بواحد: نهاه عن قهر اليتيم جزاء لما أنعم به عليه في قوله: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوى . ونهاه عن نهر السائل في مقابلة قوله: وَوَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى . وأمره بتحديث نعمة ربه ، وهو في مقابلة قوله: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى .
قال العلماء المحققون: التحديث بنعم اللَّه تعالى جائز مطلقا ، بل مندوب إليه إذا كان الغرض أن يقتدي به غيره ، أو أن يشيع شكر ربه بلسانه ، وإذا لم يأمن على نفسه الفتنة والإعجاب ، فالستر أفضل.
(1) - شعب الإيمان - (13 / 387) (10518 ) والمسند الجامع - (17 / 1112) (14053)
وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية - (45 / 255) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (8 / 8250) رقم الفتوى 59947 المدة التي ينال المرء فيها أجر كفالة اليتيم كاملا تاريخ الفتوى: 04 صفر 1426
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / 621) رقم الفتوى 60719 مسألة في الحضانة والإنفاق على الأولاد بعد وفاة الأب تاريخ الفتوى: 15 ربيع الأول 1426
(2) - الضُّعَفَاءُ الْكَبِيرِ لِلْعُقَيْلِيِّ (368 ) ضعيف
(3) - مُوَطَّأُ مَالِكٍ (1832 ) صحيح لغيره
(4) - الْأَمْوَالُ لِابْنِ زَنْجُوَيْهِ (1678و1679 ) صحيح لغيره