فهرس الكتاب

الصفحة 2152 من 4011

مَسْعُودٍ؛ أنَّه قَالَ [1] : مَنْ حَلَفَ على يَمينٍ لِيَقْتَطِعَ بها مالً [2] ، لَقِيَ اللَّهَ وهُوَ علَيهِ غَضْبانُ [3] ؟

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: الصَّحيحُ: عَنْ أبي وائل، عن عبد الله [4] .

(1) كذا! وظاهره أنه من قول ابن مسعود، وهذا الظَّاهر غيرُ مرادٍ - فيما يبدو -؛ فالحديث لم يُختَلَف في رفعه، فهو مرفوعٌ في مصادر التخريج كلها، وإنما وقع الخلاف في راويه عن ابن مسعود. انظر"العلل"للدارقطني (715) ، والتعليق على"سنن سعيد بن منصور" (503) ؛ فليكن التقدير هنا: «أنه قال: قال رسول الله (ص) » ، والله أعلم.

(2) في (ش) : «مالًا» ، وهو الجادَّة، والمثبت من بقية النسخ، لكن ضبَّبَ عليها ناسخ (ف) ، وهي صحيحة في العربية، فقد حُذِفَتْ منها ألف تنوين النصب على لغة ربيعة؛ وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

(3) هذا الحديث جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد في"مسنده" (1/460 رقم 4395) من طريق حماد بن زيد، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : «لا تُباشِر المرأةُ المرأةَ كأنها تَنعَتُها لزوجها - أو تَصِفُها لزوجها، أو للرجل- كأنه ينظرُ، وإذا كان ثلاثةٌ فلا يتناجى اثنان ِ دونَ صاحبهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنه، ومن حَلَفَ على يمين كاذبًا ليقتَطِعَ بها مالَ أخيه - أو قال: مال امرئ مسلم - لقيَ الله عز وجل وهو عليه غَضْبانُ» .

ورواية جرير أخرجها الدارقطني في"الأفراد"= = (209/ب/أطراف الغرائب) بلفظ: «لا يَتَناجى اثنان ِ دونَ الثَّالث» ، وقال: «تفرَّد به جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَاصِمِ، واختُلِف عنه، فقيل: عنه، عَن عَاصِمٍ، عَن زر، عن أبي وائل» . وذكرها في"العلل" (5/70) فقال: «وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: عَنْ عاصم، عن أبي وائل - أو زر-، عن عبد الله:"لا يَتَناجى اثنان ِ"حسبُ» .

(4) رواه من هذا الوجه البخاري في"صحيحه" (7445) ، ومسلم في"صحيحه" (138) .

قال الدارقطني في"العلل" (5/70) : «والحديث عن أبي وائل أشبه بالصَّواب؛ لأن منصور والأعمش روياه عن أبي وائل، عن عبد الله» .

وانظر تمام تخريج الحديث في التعليق على"سنن سعيد بن منصور" (503) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت