1336 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وحدَّثنا عَنِ سَهْل بْنِ بَكَّار [1] ؛ قَالَ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أيُّوب [2] ، عَن حُمَيد بْن هِلال، عَنْ أبي الأَحْوَص [3] ، عن عبد الله [4] ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ [5] مُتَعَمِّدًا فِيهَا لإِثْمٍ لِيَقْتطِعَ [6] مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ؛ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.
فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَذَا يُوقِفُهُ حمَّادُ ابنُ زيد [7] ، عن أيُّوب.
(1) روايته أخرجها النسائي في"الكبرى"- كما في"تحفة الأشراف" (7/122) - والطحاوي في"مشكل الآثار" (443) ، والطبراني في"الكبير" (10/107 رقم 10113) ، وفي"الصغير" (338) . وسقط من رواية الطحاوي قوله: «عن أيوب» .
قال الطبراني في"الصغير": «لم يروه عن يزيد بن إبراهيم إلا سهل بن بكار» . وقال في"الكبير": «رفعه يزيد بن إبراهيم ولم يرفعه حماد بن زيد» .
(2) هو: السَّختياني.
(3) هو: عَوْف بن مالك.
(4) هو: ابن مسعود ح.
(5) قال ابن الجوزي في"غريب الحديث" (1/578) : مَنْ حلفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ: هو أن يحبسَ نفسَهُ على اليمينِ الكاذبةِ، غيرَ مُبالٍ بها. وانظر تعليقنا على المسألة رقم (1005) .
(6) في (ت) و (ك) : «ليقطع» .
(7) روايته أخرجها الطبراني في"الكبير" (10/107 رقم 10114) من طريق عارم أبي النعمان، عن حماد، به.
ورواه ابن حبان في"صحيحه" (5085) من طريق مُعلَّى بن مهدي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النبي (ص) ، به.