فهرس الكتاب

الصفحة 2525 من 4011

1622 - وسمعتُ أَبِي فِي حديثٍ حدَّثنا بِهِ عَنِ ابْنِ نُفيْل [1] ، عَنْ عَبَّاد بْنِ كَثِير الرَّمْلي، عَنْ عُرْوَة بْنِ رُوَيْم [2] ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبير، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الكلابَ، إِلا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ ماشيةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ بِبَيْتٍ مُعْوِزٍ [3] .

فسمعتُ أَبِي يقولُ: كَذَا قَالَ ابْنُ نُفَيْل: «عَنْ أَبِيهِ» ؛ وهو مُنْكَرٌ [4] .

(1) هو: عبد الله بن محمد بن علي النفيلي.

(2) في (ت) و (ك) : «رديح» .

(3) في (ت) و (ك) : «أو بيت معوز» . وعاز الشيءَ يَعُوزُه: احتاج إليه فلم يجده. وأَعْوزه المطلوبُ: أعجزه. وأعوز الرجلُ: افتقر، وأعوزه الدهر: أفقره؛ فهو مُعْوِزٌ ومُعْوَزٌ. ولعل المعنى المقصود هنا من قوله: «أو ببيت معوز» أن يكون الكلب في بيت يحتاج إلى الحراسة؛ لخوف فيما حوله. وقد ذكر نحو هذا الحديث ابن أبي شيبة في"المصنف" (19935) عَن وكيع، عَنِ ابْنِ أَبِي ليلى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، زاد فيه: «أو كلب مخافة» . وفيه برقم (19941) عن وكيع، عن حسن بن أبي زيد، عن أبي الفضيل، قال: كان أنس يأتينا ومعه كلب له فقال: إنه يحرسنا.

وكلب الحرث والماشية إنما هو لحراستهما. قال النووي في"شرح مسلم" (3/186) : واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو ليعلَّم؛ فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة (الزرع والصيد والماشية) ، ومنهم من أباحه وهو الأصح؛ لأنه في معناها.

(4) في (ت) و (ك) زيادة: «قال أبي» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت