قَالَ: عَوْسَجَةُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ [1] .
1644 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حَفْص بْنُ جُمَيْع، عَنْ سِمَاك [2] ، عَنْ عبد الله ابن عُقْبَة، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ [3] مَوْلَى لَهُمْ هَلَكَ، وَكَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا، وتَرَكَ [4] أباه وبني أخيه، وهو بَنُو عَمٍّ [5] شَرْعًا فِيهِ سَوَاءٌ؛ قَالَ أَنَسٌ: أَنْتُمْ شركاءُ فِي ميراثِهِ؟
قال أبي: عبد الله هُوَ ابْنُ عِصْمَة، وَهَذَا الْحَدِيثُ رواه إسرائيلُ [6] ، عن عبد الله بن عِصْمَة [7] .
1645- وسُئِلَ [8] أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ يعقوبَ بنِ حُمَيْد بْنِ كَاسِب [9] ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْم الطَّائِفِي، عن عُبَيْدالله بن عمر، عن
(1) قال البخاري في"التاريخ الكبير" (7/76) : «عوسجة مولى ابن عباس: روى عنه عمرو بن دينار، لم يصح حديثه» . وذكر العقيلي في"الضعفاء" (3/413) قول البخاري هذا، ثم أخرج هذا الحديث من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة، ثم قال: «ولا يتابع عليه» . وقال النسائي في"الكبرى"عقب الحديث رقم (6409) : «عوسجة ليس بالمشهور، لا نعلم أن أحدًا يروي عنه غير عمرو بن دينار، ولم نجد هذا الحديث إلا عند عوسجة» .
وأورد ابن رجب في"شرح العلل" (1/15) هذا الحديث في الأحاديث التي اتفق العلماء على عدم العمل بها.
(2) هو: ابن حرب.
(3) قوله: «أن» سقط من (أ) و (ش) .
(4) في (ت) : «فترك» .
(5) كذا في جميع النسخ!!
(6) هو: ابن يونس.
(7) قوله: «وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ عبد الله بن عِصْمَة» مكرر في (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر، وكتب ناسخ (ك) فوقها: «كذا» .
(8) انظر المسألتين رقم (1107) و (1130) .
(9) روايته أخرجها البيهقي في"سننه" (10/293) .
وتابعه محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، فرواه عن يحيى بن سليم، لكن بلفظ: «نهى عن بيع الولاء وهبته» . أخرجه الترمذي في"العلل الكبير" (318) ، وابن ماجه في"سننه" (2748) .
ورواه محمد بن زياد الزيادي عن يحيى بن سليم باللفظين كليهما، لكنه قال: عن إسماعيل بن أمية بدل عبيد الله بن عمر. أخرجه الطبراني في"الأوسط" (1318 و1319) . وأخرجه البيهقي في"السنن" (10/293) من طريق محمد بن زياد باللفظ الأول فقط: «الولاء لحمة ... » الحديث. وأخرجه الحاكم في"المستدرك" (4/341) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر مرفوعًا: «الولاء لحمة ... » الحديث.
ورواه يحيى بن سعيد الأموي وأبو ضمرة أنس بن عياض، كلاهما عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله (ص) عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. وروايتهما تقدمت برقم (1107 و1130) .
وبهذا اللفظ أيضًا أخرجه الخطيب في"الفصل" (1/584 -585) من طريق قبيصة بن عقبة ونصر بن مزاحم، كلاهما عن سفيان الثوري، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر. وقبيصة ونصر متكلم = = فيهما، وسفيان الثوري إنما يرويه عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كما سيأتي.