فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 556

363 -وقضى عثمان- رضي الله عنه- بضمان إتلافه [1] .

وهذا يدل على جواز بيع الكلب المعلم، وحل ثمنه، وتغريم متلفه [2] ، وبه قال أبو حنيفة، وعن مالك خلاف مبني على طهارته [3] ، وحله.

364 -أنا البخاري ومسلم عن أبي [4] مسعود- رضي الله عنه- قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن [5] [6] ."

365 -وعنهما [7] عن أبي جحيفة، حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع 6/ 7 وقال وهذا الذي يروى عن عثمان رضي الله عنه - في تضمين الكلب منقطع وساقه أيضًا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكر عن عثمان وقال وهذه قضية منقطعة. وساق في هذا قصة عن الشافعي في دية الكلب وتضمين متلفه.

(2) انظر مذاهب العلماء في دية كلب الصيد وضمان من أتلفه، معالم السنن للخطابي 3/ 752 وشرح السنة للبغوي 8/ 24 والمجموع للنووي 9/ 215 - 216 وفتح الباري 4/ 426 - 427 ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 138 - 139 وتحفة الأحوذي 9/ 500 - 502.

(3) انظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 131، 134 وما قيل في طهارة الكلب.

(4) وفي المخطوطة ابن مسعود وهو تحريف وصوابه ما أثبته من نص سند الحديث عن البخاري وغيره.

(5) حلوان الكاهن: هو ما يعطى على كهانته. انظر سنن الدارمي 2/ 171، وفتح الباري 4/ 427 وقال الحافظ وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجيم وغيره.

(6) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع 4/ 726 رقم الحديث 2237 وفي الإجارة باب كسب البغي 4/ 460 رقم 2282 وفي الطلاق باب مهر البغي، وفي النكاح الفاسد 9/ 494 رقم 5346، وفي الطب باب الكهانة 10/ 216 رقم 5761. ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن 3/ 1198 رقم حديث الباب 39 وأبو داود في السنن في كتاب المساقاة باب حلوان الكاهن 3/ 710 رقم 3428 وفيه أيضًا باب في أثمان الكلاب 3/ 753 رقم 3481 والترمذي في جامعه في البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب 4/ 495 رقم 1293 وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في البيوع باب النهي عن ثمن الكلب 7/ 189 وفي باب بيع الكلب 7/ 309 وابن ماجه في السنن في التجارات باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي 2/ 730 رقم 7159 ومالك في الموطأ 2/ 656، وأحمد في المسند 4/ 118، 119، 120، والشافعي في المسند ص 141 وفي الأم 3/ 9 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 51 وابن الجارود في المنتقى ص 201 رقم الحديث 581 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 5 - 6 والدارمي في السنن في البيوع 2/ 171 رقم 2571 والحازمي في الاعتبار ص 175 كلهم أخرجوه من طريق ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود البدري عقبة بن عامر رضي الله عنه.

(7) أخرجه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم فقوله عنهما تحريف أو سبق قلم من الناسخ ولم يذكر المزي في تحفة الأشراف 9/ 101 رقم الحديث 10811 أنه في صحيح مسلم فاقتصر على البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت