فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1668

لنا: أن أدلة الإجماع لا تقع عليهم، لأنهم بعض المؤمنين وبعض الأمة.

احتجوا: بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} والخطأ من الرجس، (فيجب أن يكونوا) مطهرين منه.

الجواب: أن المراد بالرجس: الفواحش والعار والدنس، ولهذا قال في أول الآية: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ} (فتبين) أن المراد بالآية النساء فإن التطهير من (رجس) الفاحشة ولا أحد (قال) : أن إجماع النساء حجة ولا التطهير من الفاحشة له مدخل في الاجتهاد.

واحتج: بقوله عليه السلام:"إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لم تضلوا، كتاب الله وعترتي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت