فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 1668

الجواب: أنه إذا أذن أو أقر صار ذلك كالمعلوم، لأنه لا يقر على الخطأ.

مسألة

النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها، (وبه) قال النظام والقاشاني والكرخي والرازي، وأكثر الشافعية: فيجب حيث وجدت العلة المنصوص عليها، أن يتعلق. الحكم بها وسواء كان ذلك قبل ورود التعبد بالقياس أو بعده.

قال شيخنا: وقد أشار أحمد إلى ذلك، وقال الجعفران

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت