وإذا ثبت أن ليس ها هنا ما يمنع وجب القياس على الحكم المجمع عليه، إذا عرفنا علته، ولم يحتج إلى النظر في دليل الإجماع (والله أعلم) .
مسألة
ما ثبت بالقياس على أصل يجوز عليه، وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية، وقال الكرخي (من أصحاب أبي حنيفة) : لا يجوز، وهو قول بعض الشافعية.
لنا: أن الفرع إذا كان مقيسًا على علة منصوصة، صار مرادًا بالنص، وقد بينا ذلك فجاز القياس كالأصل الثابت بالنص.