فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 1668

وإذا ثبت أن ليس ها هنا ما يمنع وجب القياس على الحكم المجمع عليه، إذا عرفنا علته، ولم يحتج إلى النظر في دليل الإجماع (والله أعلم) .

مسألة

ما ثبت بالقياس على أصل يجوز عليه، وبه قال جماعة من الحنفية والشافعية، وقال الكرخي (من أصحاب أبي حنيفة) : لا يجوز، وهو قول بعض الشافعية.

لنا: أن الفرع إذا كان مقيسًا على علة منصوصة، صار مرادًا بالنص، وقد بينا ذلك فجاز القياس كالأصل الثابت بالنص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت